الصفحه ١٥٧ : : لا بد لحاكى الاجماع من ان
يكون علمه بتحققه باحدى الطرق المفيدة للعلم ، واقلها الخبر المحفوف بالقرائن
الصفحه ١٦٣ :
(٦٣) اصل
وخبر الواحد هو
ما لم يبلغ حد المتواتر سواء اكثرت رواته ام قلت ، وليس من شانه افادة
الصفحه ١٦٦ : الآية على المطلوب لما
ذكرنا فى مفهوم الشرط من ان الشرط قد يكون مسوقا لتعليق الحكم عليه كما فى ان جا
الصفحه ١٧٠ : التكليف خشية من الله ربما
منعته من الكذب ، والصبى باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه وعدم حرمة الكذب عليه
الصفحه ١٩٦ : ما فات
منه من الصلاة والصيام ، فهل يجب الاحتياط ح بالاتيان بالاكثر ام يجوز الاكتفاء
بالاقل وجهان
الصفحه ٢٢٠ :
ولو ترجح بعضهم بالعلم والبعض بالورع. قال بعض الاصحاب يقدم الاعلم لان
الفتوى يستفاد من العلم لا من
الصفحه ٢٢٤ :
(٩١) واما التعادل والترجيح
فهما من فروع
التعارض ، فانه اذا تعارض دليلان فاما ان يكونا متساويين
الصفحه ٢٢٧ : الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا
الصفحه ٢٢٩ : التقصير للمسافر بعد دخول الوقت ، من قوله عليهالسلام : قصر فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله فهذا يرجح
الصفحه ٥ : ) (٩ ـ الزمر).
الخامس قوله
تعالى : (إِنَّما يَخْشَى
اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) (٢٨ ـ فاطر).
السادس
الصفحه ١٢ : يضر من جهله ولا ينفع من علمه ، ثم قال :
انما العلم ثلاثة ، آية محكمة او فريضة عادلة ، او سنة قائمة
الصفحه ١٤ :
فانه من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيمة ولم يزك له
عملا.
وعنه عليهالسلام
الصفحه ٢١ :
تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك
الحكم بعد
الصفحه ٢٥ : فيكثر حتى يستغنى عن القرينة.
وللوضع تقسيم
آخر ، وتوضيحه انه اذا اراد الواضع وضع لفظ لمعنى فلا بد له من
الصفحه ٣٢ :
(١٢) اصل
فى الاصول اللفظية جرت سيرة العقلاء على انهم اذا شكوا فى ان اللفظ الصادر
من متكلم هل