الصفحه ١٥ :
(٦) المقدمة
الثانية
فى تعريف علم الاصول وبيان موضوعه ، والغرض منه.
اما تعريفه ،
فالاولى ان
الصفحه ١٧ : المقلد ، فانه
يتعلم الاحكام من فتوى مقلده ، والمراد من التفصيلية : الكتاب ، والسنة المأثورة
عن المعصومين
الصفحه ٢٦ :
من الكليات.
وثالثة يتصور
لفظا معينا ويلاحظ معنى عاما كليا ويضع اللفظ لمصاديق ذلك الكلّى لا لنفس
الصفحه ٢٨ : قبل الاسلام وان كانت مصاديقها فى تلك الشرائع مخالفة فى الجملة وفى
شىء من الاجزاء والشرائط مع ما فى
الصفحه ٥٠ :
الذى يتبادر الى الذهن من الامر ليس إلّا طلب الفعل ، واما الفور والتراخى فهما
يفهمان بالقرينة ، واما حسن
الصفحه ٥٣ : التامة وعلى كل جزء من
اجزائها ، وتنقسم بانقسامات :
منها :
انقسامها الى الداخلية والخارجية ، والاولى
الصفحه ٦٤ : فى ذلك الوقت الموسع ، وسوغ
له الاتيان به فى اى جزء من اجزائه شاء ، فان اختار المكلف ايقاعه فى اوله او
الصفحه ٧٥ : ممتثلا ويمدحه العقلاء ولو
لم يتحقق منه الكف لانه موقوف على الميل والشوق وتجاذب النفس ، فلو كان المتعلق هو
الصفحه ٧٨ :
حسن منه عقابه ، وكان عند العقلاء مذموما.
(مدفوع) بانه
بعد ما ذكرناه من ان هيئة الصيغة لا تدل
الصفحه ١٠٩ :
الفصل الثانى
فى جملة من مباحث التخصيص
(٤٠) اصل
التخصيص هو اخراج بعض ما يشمله الدليل العام
الصفحه ١١٤ :
إلّا انه قد استفيد من المجموع كون موضوع الحكم امرا محدودا ، وهذا لا يجعل
الكلمة مجازا ونظيره باقى
الصفحه ١١٦ : مجملا ، ومن الناس انكر حجيته وليس بشىء.
لنا : القطع
بان السيد اذا قال لعبده : كل من دخل دارى فاكرمه
الصفحه ١٢٣ :
(٤٦) اصل
ذهب جمع من الناس الى ان العام اذا
تعقبه ضمير يرجع الى بعض
ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له
الصفحه ١٢٦ : تسلم على فساق العلماء وفى جوازه بما هو حجة من
المفاهيم المخالفة خلاف كما اذا ورد الماء كله طاهر لا
الصفحه ١٢٨ : ) بما ورد صحيحا من انهن لا يرثن من العقار شيئا فالاقرب
جوازه ايضا ، وحكى المحقق عن جماعة انكاره.
لنا