الصفحه ٧٧ : ما عرفت
سابقا من ان حقيقة النهى هو الزجر عن الوجود او طلب عدم الفعل ، وعلى اى تقدير فلا
دلالة له لا
الصفحه ٨١ :
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى
عنها من حيث كونها غصبا
الصفحه ٩١ : ، والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد
ينكر ذلك عند مراجعة الوجدان فيكون الاول
الصفحه ٩٦ :
والجواب المنع
من مساواته للتعليق بالصفة فان اللزوم هنا ظاهر اذ لا ينفك تصور الوجوب المقيد
بكون
الصفحه ١٠٣ : الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة
العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى
الصفحه ١١١ : وذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الاقرب.
لنا القطع بقبح
قول القائل
الصفحه ١٥٤ :
(٥٩) اصل
فى الاجماع
الاجماع لغة
العزم وفى اصطلاح الفقهاء هو اتفاق من يعتبر قوله من علما
الصفحه ١٥٩ : كلام غير المعصوم الحاكى عن السنة الصادرة عن المعصوم.
ثم انهم قسموا
الخبر والحديث الى اقسام ، منها
الصفحه ١٦٠ :
حصول العلم بالمتواتر شكوكا ، منها : انه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين
فيجوز على الجملة ، اذ لا
الصفحه ١٦١ : صلىاللهعليهوآله : انى تارك فيكم الثقلين ، وقوله صلىاللهعليهوآله : من كنت مولاه فعلى عليهالسلام مولاه.
الثانى
الصفحه ١٦٧ : .
الثالث : بناء
العقلاء على العمل باخبار من يثقون به فى امورهم العادية ، واطباق قد ماء الاصحاب
الذين عاصروا
الصفحه ١٧٧ : وعدمها
الى اربعة اقسام ، يختص كل قسم منها فى الاصطلاح باسم.
الاول : الصحيح
، وهو ما اتصل سنده بالمعصوم
الصفحه ١٨٥ :
ومنها : قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا
ينقض اليقين
الصفحه ١٨٩ : ومشكوك الحرمة عندهم حرام ظاهرا ، الى غير ذلك من الاقوال.
الامر الثالث :
قد عرفت ان البراءة العقلية هى
الصفحه ٢١٤ :
(٨٥) اصل
اتفق الجمهور
من المسلمين على ان المصيب من المجتهدين المختلفين واحد وغيره مخطئ فلو كان