(٢٩) اصل
اختلفوا فى دلالة النهى على فساد المنهى عنه وعدمها ، وتوضيح البحث يتوقف على بيان امرين.
الاول : بيان معنى الصحة والفساد ، فنقول : ان الصحة فى العبادة والمعاملة وغيرهما عبارة عن تمام الشىء وكماله من حيث الاجزاء والشرائط وعدم الموانع ، المستلزم لترتب الاثر المطلوب عليه ، فصحة الغسل كماله الذى يترتب عليه طهارة المحل وصحة الذبح كماله الذى تتعقبه طهارة الذبيحة وحليتها ، وصحة العقد والايقاع كما لهما المترتب عليه آثارهما من الملكية فى عقد البيع مثلا والزوجية فى عقد النكاح وانفساخ النكاح فى انشاء الطلاق.
ولذلك قد يعبر بان الصحة فى غير العبادات هى ترتب الاثر ، وصحة الصلاة هى تماميتها المترتب عليها امتثال الامر وحصول القرب ، ومن هنا يصح ان يقال ان الصحة فى العبادة بمعنى سقوط الاعادة والقضاء فان ذلك من لوازم الصحة بالمعنى المذكور.
والفساد فى الجميع على عكس ذلك ، فهو النقص فى الشىء