وعاص لجهتى الامر بالغسل والنهى عن الغصب.
الثانى : لو امتنع الجمع لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهى اذ لا مانع سواه اتفاقا واللازم باطل ، اذ لا اتحاد فى المتعلقين ، فان متعلق الامر فى مثال الصلاة فى الدار المغصوبة هو الصلاة ، ومتعلق النهى هو الغصب وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر ، وقد اختار المكلف جمعهما مع امكان عدمه ، وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الامر والنهى بحيث لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق ، ونظيره مثال تطهير الثوب بالماء المغصوب.
والجواب عن الاول انا لا نسلم كونه مطيعا وعاصيا ، بل ان قدمنا جانب الامر فهو مطيع غير عاص ، وان قدمنا جانب النهى فهو عاص غير مطيع ، لكن قد عرفت سقوط الامر فى التوصّليات وان لم تتحقق الاطاعة كما اذا حصلت الطهارة بلا اختيار منه.
وعن الثانى ان مفهوم الغصب وان كان مغايرا لحقيقة الصلاة إلّا ان الكون الذى هو جزئها هو بعض جزئيات الغصب اذ هو مما يتحقق به ، فاذا اوجد المكلف الغصب بهذا الكون صار متعلقا للنهى ، ضرورة ان الاحكام انما تتعلق بالكليات باعتبار وجودها فى ضمن الافراد ، فالفرد الذى يتحقق به الكلى هو الذى يتعلق به الحكم حقيقة ، وهكذا يقال فى جهة الصلاة ، فان الكون المأمور به فيها وان كان كليا لكنه انما يراد باعتبار الوجود ، فمتعلق الامر فى الحقيقة انما هو الفرد الذى يوجد منه ، وكما ان الصلاة الكلية تتضمن كونا كليا ، فكذلك الصلاة الجزئية تتضمن كونا جزئيا فاذا اختار المكلف ايجاد كلى الصلاة