(٢٨) اصل
الحق امتناع توجه الامر والنهى الى شىء واحد ولا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا ، واجازه قوم ، وينبغى تحرير محل النزاع اولا فنقول : الواحد قد يكون شخصيا كالسجدة الواحدة المتحققة فى الخارج وقد يكون كليا كصلاة الظهر والصدق فى الكلام.
وعلى اى تقدير فاما ان تتحد فيه الجهة او تتعدد ، فان اتحدت بان يكون الشىء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به ومنهيا عنه فذلك مستحيل لا من حيث انه تكليف بالمحال فقط بل هو مع ذلك تكليف محال فى نفسه فان معنى وجوبه تعلق ارادة المولى به ومعنى حرمته تعلق كراهته واجتماعهما بالنسبة الى فعل واحد من جهة واحدة مستحيل غير معقول.
وان تعددت الجهة بان كان للفعل جهتان يتوجه اليه الامر من إحداهما والنهى من الاخرى فهو محل البحث ، مثال ذلك من غير العبادات ، ما لو امر المولى عبده بشرب الشاى ونهاه عن شرب المائع الحار فشرب المكلف الشاى حارا ، فذلك الشرب مأمور به من حيث كونه شرب الشاى ، ومنهى عنه من حيث كونه شرب الحار ، ومثاله