حسن منه عقابه ، وكان عند العقلاء مذموما.
(مدفوع) بانه بعد ما ذكرناه من ان هيئة الصيغة لا تدل الا على الزجر ، ومادتها لا تدل الا على الفعل ، فليس هنا ما يدل على زمان الفعل ومكانه وسائر احواله ، فمفاد النهى كما يصدق بالانزجار فى زمان خاص كذلك يصدق بالانزجار فى جميع الازمنة ، وكل منهما مصداق له ، ولازم ذلك تحقق الامتثال بكل واحد من الامرين.
ان قلت على ما ذكرت يلزم اللغوية فى غالب النواهى فان لازم ذلك فى النواهى المتوجهة الى المكلف كفاية ان يترك المنهى عنه زمانا يسيرا وفى مقدار يمكنه الاتيان به ، ويصدق الامتثال بذلك ، ثم لا بأس بعده بارتكاب المنهى عنه ، وهذا يستلزم لغوية تلك النواهى وصيرورتها بلا اثر عند العرف.
قلنا : لو سلمنا ذلك لكان قرينة خارجية عقلية على ارادة الدوام فى بعض الموارد ، وليست بدلالة لفظية ، والدلالة مع القرينة خارجة عن محل الكلام اعنى تشخيص الوضع اللغوى.
واحتج بعض على المدعى بانه لو كان للدوام لما انفك عنه ، وقد انفك كما فى الحائض نهيت عن الصلاة والصوم ولا دوام ، وكقول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تاكل اللحم ولا دوام ، لكن هذه الحجة باطلة فان كلامنا فى النهى المطلق ، وامّا الامثلة التى ذكرها المستدل فالاول منها مختص بوقت الحيض لانه مقيد به ولا يتناول غيره وامّا عدم الدلالة فى مثل قول الطبيب فانما هو للقرنية كالمرض فى المثال ، فلمدعى الدوام ان يقول : انه لو لا القرينة لدل على الدوام.
فائدة : لو اثبتنا كون النهى للدوام والتكرار لوجب القول بالفور ، لان الدوام يستلزمه ، ومن نفى الدوام والتكرار فهل يلزمه نفى الفور