امر غير مقدور كما اذا قال المولى صم غدا او حج فى العام القابل ، فالوجوب فعلى والواجب استقبالى لتوقفه على مجىء زمان الفعل.
ويقابله المنجز ، وهو الذى لا يتوقف على امر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها ، فالوجوب والواجب فيه فعليان.
ومنها : الواجب التوصلى وهو الذى يحصل الغرض منه بمجرد حصوله فى الخارج ، سواء أتى به بداعى القربة ام لا ، كغسل الثوب ودفن الميت.
ويقابله التعبدى ، وهو الذى لا يحصل الغرض منه إلّا بالاتيان به قريبا اى بداعى الامر ونحوه مما يجعله عبادة كالصوم والزكاة.
ومنها : الواجب المطلق ، وهو الذى لم يقيد وجوبه بقيد او شرط ، كصلاة الصبح بعد الفجر.
ويقابله المشروط ، وهو الذى يكون وجوبه مشروطا بشرط كالحج قبل الاستطاعة ، فان الوجوب فيه مشروط بحصول الاستطاعة.
ومنها : الواجب النفسى ، وهو الفعل الذى تعلق به الوجوب بملاك مصلحة فى نفس الفعل كالصلاة والصيام.
ويقابله الغيرى ، وهو الفعل الذى تعلق به الوجوب لايصال المكلف الى واجب آخر : كغسل الثوب للصلاة وقطع المسافة للحج.
ومنها : الواجب الاصلى ، وهو البعث الملحوظ بالذات المقصود بالانشاء بلفظ او غير لفظ كقول المولى صل وتصدق.
ويقابله الواجب التبعى ، وهو الذى يستفاد من كلام المولى مع عدم كونه مقصودا لكن بحيث لو توجه اليه لاراده ، كما اذا امر باحضار
