الصفحه ١٠٥ : ويبقى ما عداه مشكوكا فيه الى ان يدل دليل على ارادته
ولا نجد فى هذا منافاة للحكمة بوجه.
فائدة : ان اقل
الصفحه ١٣٧ : النِّكاحِ ،) لتردده بين الزوج وولى الزوجة وكما فى مرجع الضمير حيث
يتقدمه امران يصلح لكل واحد ، نحو ضرب زيد
الصفحه ١٤١ :
اذا عرفت هذا
فاعلم انه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة الا
لتقية
الصفحه ١٦٣ : اهله واحضار التابوت ونحو ذلك ، فيحصل لنا العلم بحيث لا يتطرق اليه
شك بموته ، وهكذا حالنا فى كل ما يوجد
الصفحه ١٧٥ :
لما ذا لا يكفى
اخبار الواحد فى احرازها؟
هل من فارق بين
الدليل المثبت للحكم والمثبت للموضوع
الصفحه ١٩١ : بالاختصاص بالقاصر فى الاولى والعموم فى الثانية؟
هل يشمل الخبر
الثالث اطراف العلم الاجمالى ايضا وكيف المخلص
الصفحه ١٩٩ :
الى ما ذا يئول
امر الشك بين الارتباطيين؟ وما هو الاصل الجارى فيه؟
ما هو الفارق
بين المقام وسائر
الصفحه ٢٠٥ :
بين فعله وتركه ، واما فى عملين مختلفين بين فعل هذا وترك ذاك وبين عكسه.
والدليل على
هذا الحكم
الصفحه ٢٢٦ : ذلك من الاخبار التى ستقف عليها فى المطولات إن شاء
الله.
(٨٧) تمارين
ما هو التعارض
لغة وفى اصطلاح
الصفحه ٣ :
انتظامه فى سلك الضرورة مئونة الاهتمام بشأنه ، غير انا نذكر على سبيل التنبيه
شيئا من الآيات والاخبار.
الصفحه ١٥ :
(٦) المقدمة
الثانية
فى تعريف علم الاصول وبيان موضوعه ، والغرض منه.
اما تعريفه ،
فالاولى ان
الصفحه ٢١ : التتن عند الشك فى حكمه والطهارة المرتبة على
الماء المشكوك طهارته.
الرابع :
انقسامه الى المولوى
الصفحه ٥٢ : او فيه تفصيل؟
الصفحه ٦٣ : ء.
__________________
(١) هل الوجوب فى الواجب التخييرى واحد متعلق بامرين او امور على نحو
الترديد بين الاشياء ، او هو متعلق
الصفحه ٨٤ :
لو امتثلنا
الحكم الثابت فسقط بالامتثال فما حال الحكم الآخر؟
ما هو المختار
فى المسألة وما هو