الصفحه ٩٤ : التحريم عندها ايضا.
ومنها : وقوع
السؤال على محل الوصف دون غيره فيجاب عن طبقه واما تمثيلهم فى دليلهم
الصفحه ٩٥ :
او ان مفهوم الغاية حجة ، وفاقا لاكثر المحققين وخالف فى ذلك المرتضى ره فقال ان
تعليق الحكم بغاية انما
الصفحه ٩٦ : آخره الليل مثلا عن عدمه فى الليل ، بخلافه هناك ، والتحقيق هو ما ذكره بعض
الافاضل من انه اقوى دلالة من
الصفحه ١٠٠ : الخاص فى الكلام وأداة العموم مع مدخولها
تختلفان فى الدلالة ، واما الفارق بين القسم الثانى والثالث
الصفحه ١٠٢ :
فى ذلك مخالفا من الاصحاب : واما المفرد المعرف بلام الجنس فذهب جمع من الناس الى
انه يفيد العموم ، وقال
الصفحه ١٢٣ : وحكى عن جماعة انكاره وبقاء العام على عمومه وتوقف
فى ذلك آخرون وله أمثلة.
منها : قوله
تعالى
الصفحه ١٣٦ :
الثالث : ان
يختلف موجبهما كاطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها فى كفارة القتل ، وعندنا
انه لا
الصفحه ١٤٣ :
(٥٤) اصل
فى حجية القطع
القطع حجة بلا
ريب وترديد ، والمراد بالقطع الصفة النفسانية التى تحصل
الصفحه ١٤٩ :
(٥٧) اصل
فى الامارات
الامارة كما
عرفت عبارة عن الطريق المجعول فى حق غير القاطع ، فان كان
الصفحه ١٧٠ : البلوغ لما سمعه قبله فمقبولة اذا اجمعت فيه
بقيّة الشرائط لوجود المقتضى ح وهو اخبار العدل وعدم المانع
الصفحه ١٧٣ : ، نسب اولهما الى الاكثر ،
وقال المحقق : لا يقبل فيها الا شهادة عدلين وهذا عندى هو الحق.
لنا انها شهادة
الصفحه ١٧٦ :
الاصل فى افادة المعنى ولم نقف على مخالف فى ذلك من الاصحاب.
وحجتنا على
الجواز وجوه :
منها : ما رواه
الصفحه ١٩٥ : ) وقوله صلىاللهعليهوآله : (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة) وقوله
صلىاللهعليهوآله : (ومن
الصفحه ٢٠٩ :
ما ذا يسمى
الشك فى الحكم الكلى؟
ما هو منشأ
الشك المتعلق بالحكم الجزئى؟
ما ذا يسمى
الشك فى
الصفحه ٢١٢ : استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب
المعتمدة ويدخل فى ذلك معرفة النحو والتصريف ، ومن