ومنها : انقسامها الى السبب والشرط وعدم المانع ، فالاول. كوجود النار بالنسبة الى احتراق الجسم ، والثانى : كقرب النار من الجسم ومماستها له ، والثالث : كعدم رطوبة الجسم بحيث لا تؤثر النار فيه فى المثال.
ومنها : انقسامها الى مقدمة الحكم ومقدمة الموضوع ، فالاولى : كالدلوك بالنسبة الى وجوب الظهر والعصر ، والاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج ، والثانية : كالوضوء بالنسبة الى الصلاة ، والفارق بينهما ان نفس الوجوب فى الاولى موقوف على حصول المقدمة ، فلا وجوب للظهرين قبل الدلوك ، ولا للحج قبل الاستطاعة ، ولذا لا يجب تهيئة مقدماتها قبل الدلوك والاستطاعة ، لا عقلا ولا شرعا ، واما فى الثانية فلا توقف لنفس الوجوب عليها ، فان الصلاة واجبة فى المثال وان لم يكن الوضوء حاصلا ، ولذا يجب تحصيل الوضوء مقدمة لها وجوبا عقليا او شرعيا.
ومنها : انقسامها الى المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ، فالاولى : كالغسل فى الليل بالنسبة الى الصوم بعده ، والثانية : كالاستقبال بالنسبة الى الصلاة ، والثالثة : كغسل المستحاضة فى الليل بالنسبة الى صوم اليوم الماضى.
ومنها : انقسامها الى مقدمة العلم ، ومقدمة التحقق ، فالاولى ، كاتيان جميع اطراف العلم الاجمالى بالنسبة الى حصول العلم بامتثال التكليف المعلوم فى البين ، والثانية ، كالامثلة المتقدمة ، الى غير ذلك من انقساماتها التى لا مجال لذكرها.
