فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال ، ولهذا يحسن فيما نحن فيه ان يجاب بالتخيير بين الامرين حيث يراد المفهوم من حيث هو هو من دون ان يكون فيه خروج عن مدلول اللفظ ، ولو كان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه لكان فى ارادة التخيير بينهما ارتكاب للتجوز والمعلوم خلافه.
فائدة : اذا قلنا بان الامر للفور ولم يأت المكلف بالمأمور به فى اول اوقات الامكان ، فهل يجب عليه الاتيان به فى الوقت الثانى ام لا؟ ذهب الى كل فريق.
والتحقيق بناء على كون الصيغة بنفسها تقتضى الفور ، لا مفرّ من القول بسقوط الوجوب حيث يمضى اول اوقات الامكان ، لان ارادة الوقت الاول على ذلك التقدير بعض مدلول صيغة الامر ، فهو بمنزلة ان يقول : اوجبت عليك الامر الفلانى فى اول اوقات الامكان ، ويصير من قبيل الموقت ، ولا ريب فى فواته بفوات وقته.
(١٧) تمارين
كم قولا فى المسألة وايّا من الاقوال تختاره؟
ما هو الدليل على وضع الصيغة للحقيقة الساذجة؟
كيف استدل مدعى الوضع للفور وكيف الجواب عنه؟
ما هو الفارق بين كونها مشتركا لفظيا بين الفور والتراخى وبين كونها
