الصفحه ٥٦ : بعدمه ، وذهب الاكثرون الى وجوبها
بوجوب شرعى تبعى مقدمى مترشح من وجوب ذى المقدمة.
والاقوى عندنا
هو
الصفحه ٦٨ : منها فى موضوعين متلازمين؟
هل الاتيان
بالضد الخاص علة لترك المامور به ، او هما متقارنان فى الوجود
الصفحه ١١٣ : يكون مجازا؟ وجوه : اقواها الاخير.
بيان ذلك ان
ارادة الخاص من العام ، على قسمين : احدهما التخصيص
الصفحه ١٢٥ : الاصل
العقلائى فى الالفاظ اذا شك فى المراد منها؟
ما هو الاصل
اذا علم المراد منها وشك فى كيفية
الصفحه ١٤٢ :
المقام الثانى
فى الادلة العقلية
(٥٣) تقسيم ،
اعلم ان كل مكلف اذا توجه والتفت الى حكم من احكام
الصفحه ١٤٤ : بل هو من البديهيات عنده بلا حاجة
الى اقامة برهان ، مع جريان سيرة العقلاء على ذلك فترى انهم بالقطع
الصفحه ١٥٨ :
بالتعادل.
الثانية : قد علمت ان بعض الاصحاب اطلق
لفظ الاجماع على المشهور من غير قرينة فى كلامه
الصفحه ١٧٣ : الاطمينان والوثوق منها وبشهادة البينة المطلعة عليها ، وهل
يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان
الصفحه ١٧٩ : تعدية الحكم الى النبيذ قياسا وقد اطبق
اصحابنا على منع العمل بالعلة المستنبطة الا من شذ وحكى اجماعهم فيه
الصفحه ١٨١ : فى الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول عند الشك ،
ليكون موردا لعمل الشاك والمتحير ، وانهم قسموه الى اصل
الصفحه ١٨٣ :
على ما كان وهو الاستصحاب ام يفتقر الحكم به فى الوقت الثانى الى دليل؟ الاظهر
الاول وهو اختيار الاكثر
الصفحه ٣ : وآله الطاهرين ، واللعن
الدائم على اعدائهم اجمعين.
وبعد
فقد رتبنا هذا الكتاب على مقدمتين ومقامات
الصفحه ٥٧ : ، فيكون الامر فيه موكولا الى
العقل.
وعن الثانى ،
منع كون الذم على ترك المقدمة ، وانما هو على ترك الفعل
الصفحه ٨٨ : المذكور فيه ، ويقابله
المفهوم فهو الحكم غير المذكور الذى يستلزمه المعنى المذكور.
وينقسم المفهوم
الى
الصفحه ٩٣ : المنع
عن الملازمة فان الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه بل هى كثيرة.
منها : شدة
الاهتمام ببيان حكم محل