الصفحه ١٤٦ :
التجرى شرعا واستحقاق عامله للعقاب كشرب الماء فى المثال ، وذهب آخرون الى
عدم حرمته وعدم ترتب
الصفحه ١٨٨ : الى قسمين : البراءة
العقلية والبراءة النقلية فالاولى عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق المكلف العقوبة
الصفحه ١٩٩ :
الى ما ذا يئول
امر الشك بين الارتباطيين؟ وما هو الاصل الجارى فيه؟
ما هو الفارق
بين المقام وسائر
الصفحه ٢٠٠ : الشرطية والمانعية فذهب قوم الى وجوب الاحتياط
فيهما بمعنى الاتيان بالمتعلق مع القيد المشكوك فيه وجوديا او
الصفحه ١٩٨ : ء من التكليف المنبسط على الكل وانه هل له سعة وانبساط بحيث يشمل المشكوك
ايضا ام لا وبعبارة اخرى الشك هنا
الصفحه ١٩٠ :
العباد فهو موضوع عنهم.
ومنها : قوله عليهالسلام : (الناس فى سعة ما لا يعلمون) اى انهم من ناحية
الصفحه ٨ :
(٤) اصل
ومن اهم ما يجب على العلماء مراعاته تصحيح القصد واخلاص النية وتطهير القلب من دنس
الاغراض
الصفحه ١٠١ :
وما يؤدى معناها من أدوات العموم البدلى.
ومنها : العام
الاستيعابى ، وهو اللفظ الشامل للمصاديق
الصفحه ١٦٥ :
التواتر شرطا لقيل ولينذروا كل واحد من قومهم فمطلوبية الحذر عليهم
بالانذار الواقع على الوجه الذى
الصفحه ١٣١ : متأخر بوصف كونه مخصصا وبيانا.
لا يقال : اذا
ورد العام ثم ورد الخاص بعد مدة من العمل بالعام فكيف يحمل
الصفحه ٦٧ :
اتفاقا مع عدم تحريم الآخر.
وما يتخيل من
ان تضاد الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين مختلفين
الصفحه ٦ : ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لاهله قربة ، لانه معالم
الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبيل الجنة
الصفحه ٧٠ : لمصالح تنشأ من المأمور به ، كذلك يحسن لمصالح تكون فى نفس
الامر ، فان المكلف من حيث عدم علمه بامتناع فعل
الصفحه ٧٢ :
ثم ان النسخ فى
الشريعة وإن كان يتراءى من مفسرى العامة والخاصة كثرة موارده فى الذكر الحكيم ،
لكن
الصفحه ٩٦ :
والجواب المنع
من مساواته للتعليق بالصفة فان اللزوم هنا ظاهر اذ لا ينفك تصور الوجوب المقيد
بكون