موجودة غالبا ، لأنّا نقول : افرض عدم وجود القرائن تجد الوجدان شاهدا ايضا ببقاء الذم عرفا.
وذهب بعض الى كونها حقيقة فى الندب واحتج عليه بان اهل اللغة قالوا : لا فرق بين السؤال والامر الا فى الرتبة فان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال انما يدل على الندب فكذلك الامر وإلّا لكان بينهما فرق آخر.
والجواب : ان الدعوى المزبورة من اهل اللغة غير ثابتة بل الحق انه ليس الفارق بين الامر والسؤال فى ناحية الطالب ، بل فى نفس الطلب ، فالطلب الاكيد الذى لا يرضى الطالب بالترك ، امر وايجاب ، والخفيف الذى يرضى بتركه ندب وسؤال ، سواء صدرا من العالى او المساوى او الدانى ، فصيغة «افعل» موضوعة للقسم الاول وان استعملها السائل فيه ، واما عدم الوجوب على المطلوب منه بامر السائل فهو من جهة انه لا ينفذ امر كل احد فى حق كل احد ، بل من يحكم العقل او الشرع بلزوم طاعته واجتناب معصيته هو الذى ينفذ امره.
وذهب آخرون الى انها حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب ، واحتجوا عليه بان الصيغة استعملت تارة فى الوجوب ، كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ ،) واخرى فى الندب كقوله تعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.)
وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (٢٨٢ البقرة) وقوله تعالى : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (١٤١ الانعام) فان المراد اعطاء الصدقة المندوبة لا الزكاة الواجبة فانها فرضت بالمدينة والآية