(١٠) اصل
لا ريب فى ثبوت الحقيقة اللغوية
والعرفية ، بمعنى ان
واضع اللغة او اهل العرف عينوا لفظا خاصا ووضعوه لمعنى مخصوص ، فصار حقيقة فيه ،
واما الشرعية ففيها خلاف.
وتوضيحه : انه
لا نزاع فى ان الالفاظ المتداولة فى لسان اهل الشرع المستعملة فى خلاف معانيها
اللغوية قد صارت حقايق فى تلك المعانى ، كاستعمال الصلاة فى الافعال المخصوصة بعد
وضعها فى اللغة للدعاء ، واستعمال الزكاة فى القدر المخرج من المال بعد وضعها فى
اللغة للنمو واستعمال الحج فى اداء المناسك المخصوصة ، بعد وضعه فى اللغة لمطلق
القصد ، لكن قد وقع الخلاف فى ان صيرورتها كذلك هل هى بوضع الشارع. وتعيينه فى هذه
المعانى الحادثه اياها بازاء تلك المعانى ، او باستعماله لها مجازا فصارت فى عصره
حقيقة فيها حقيقة فيها بحيث دلت عليها بغير قرينة لتكون حقايق شرعية فيها؟ او ان
الشارع استعملها فيها بطريق المجاز ولم تصر حقيقة فى عصره ، وان