تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك الحكم بعد اجتماع الشرائط ، ولك ان تقول : ان الاول هو الحكم الصادر بلا ارادة جدية لمتعلقه ، والثانى هو الصادر مع الارادة الجدية.
الثالث : انقسامه الى الحكم الواقعى الاولى والواقعى الثانوى والظاهرى ، فالاول : هو الحكم المجعول المرتب على فعل المكلف او ذات الشىء الخارجى ، بعنوانه الاولى المطلق ، كالحرمة المتعلقة بشرب الخمر ، والنجاسة المرتبة على نفس الخمر ، والثانى : هو الحكم المرتب على الفعل او الذات بعنوانه الثانوى المقيد ببعض القيود ، كالحلية المرتبة على شرب الخمر المقيد بالاضطرار او الاكراه مثلا ، والحرمة المتعلقة بلحم الغنم المضر او المغصوب ، والثالث هو الحكم المجعول على الفعل المشكوك حكمه الواقعى ، كالحلية المرتبة على شرب التتن عند الشك فى حكمه والطهارة المرتبة على الماء المشكوك طهارته.
الرابع : انقسامه الى المولوى والارشادى ، فالاول : هو البعث او الزجر الحقيقى المستتبع للمثوبة عند الموافقة والعقاب او العتاب عند المخالفة كاغلب الاحكام الاربعة الاقتضائية ، والثانى هو البعث او الزجر الصادر للتنبيه على صلاح او فساد من غير استتباعه بنفسه ثوابا او عقابا ، كامر الطبيب بشرب الدواء ونهيه عن بعض الغذاء.
