(٨١) تذييل
على الاصول الاربعة
الشك الموجود فى مجارى الاصول الاربعة قد يكون متعلقا بالحكم الشرعى الكلى وقد يكون متعلقا بالحكم الجزئى.
اما الاول : فمنشأ الشك فيه يكون احد امور ثلاثة ، اولها : عدم النص المعتبر فى المورد ، ثانيها : اجمال النص الوارد ، ثالثها : تعارض النصين بلا ترجيح فى البين ، ويسمى الشك فى هذا القسم بالشك الحكمى والشبهة الحكمية ، لكون متعلقه الحكم الكلى. فاذا شك المكلف فى بقاء وجوب الجمعة ، او فى وجوب السواك ، او فى كون الواجب يوم الجمعة صلاتها او صلاة الظهر ، او فى كون صلاة الجمعة واجبة او محرمة ـ سواء أكان الشك فى الجميع من جهة عدم الدليل ام اجماله ام تعارضه مع مثله ـ كان الاول من قبيل الشبهة الحكمية للاستصحاب ، والثانى للبراءة والثالث للاحتياط والرابع للتخيير.
واما الثانى : اى الشك المتعلق بالحكم الجزئى فيسمى بالشك
٢٠٦
