نعم الفرق بين المقام وبين سائر مجارى البراءة كالشك فى وجوب صوم يوم الشك مثلا هو ان الشك هنا فى جزء من التكليف المنبسط على الكل وانه هل له سعة وانبساط بحيث يشمل المشكوك ايضا ام لا وبعبارة اخرى الشك هنا فى شمول بعض من التكليف لبعض من المتعلق وهناك فى وجود تكليف مستقل وتعلقه بعمل مستقل ، وهذا المقدار من الفرق غير قادح فى المطلب ، فكل فعل شككنا فى وجوبه نحكم بعدم وجوبه كان جزءا لمركب او مستقلا ، كان حكمه بعضا من مجموع منبسط على الشىء او مستقلا.
ان قلت : اذا اجرى المكلف البراءة فى الجزء المشكوك واتى بالاقل ، وفرضنا كون المكلف به فى الواقع هو الاكثر فقد فات منه الواجب الواقعى كله لكون المورد ارتباطيا على الفرض ، فكيف المخلص من تبعة ترك المأمور به.
قلت : معنى اجراء البراءة هو شمول الادلة الشرعية لمورد الشك ، كحديث الرفع والسعة ونحوهما ، وحكم الشارع بعدم تنجز التكليف فيه وترخيصه للمكلف فى ترك ما شك فى وجوبه وذلك تأمين من الشارع من تبعة المخالفة لو اتفقت فيكون المورد نظير سائر موارد البراءة لو اتفق مخالفتها للواقع فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا.
(٧٥) تمارين
كم قولا فى مسئلة الاقل والاكثر الارتباطيين؟ وما هو المختار من الاقوال؟