(٧٦) اصل
اذا تردد متعلق التكليف بين الاقل والاكثر الاستقلاليين كالمثال السابق وكما اذا جهل عدد ما فات منه من الصلاة والصيام ، فهل يجب الاحتياط ح بالاتيان بالاكثر ام يجوز الاكتفاء بالاقل وجهان ، اقواهما الثانى ، ولعل المخالف فى المسألة قليل.
لنا على ذلك ، انه لما كان متعلق التكليف امورا مستقلة غير مرتبطة كقضاء الصلوات واداء الدراهم ، فينحل التكليف المردد بين الاقل والاكثر الى تكاليف كثيرة متعددة بعدد الصلوات والدراهم ، فيكون بعضها معلوما بالتفصيل وهو ما تعلق بالاقل ، وبعضها مشكوكا بدويا وهو ما تعلق بما زاد عنه ، فالمكلف بالنسبة اليه شاك فى أصله ، وقد عرفت ان حكم ذلك هو اجراء البراءة عنه.
(٧٤) تمارين
كم قولا فى هذه المسألة؟ وما هو المختار من الاقوال؟
ما هو الدليل على عدم وجوب الاحتياط فيها؟ والى اى اصل يرجع ح؟
١٩٦
