الصفحه ٢٧ :
(١٠) اصل
لا ريب فى ثبوت الحقيقة اللغوية
والعرفية ، بمعنى ان
واضع اللغة او اهل العرف عينوا لفظا
الصفحه ٦٤ :
المأمور بين مصاديقه ، كمصاديق الاطعام والكسوة فى المثال ، وكما اذا امر المولى
بفعل فى وقت موسع كصلاة الظهر
الصفحه ٢٨ :
صارت كذلك بعده عند المتشرعة؟ وعليه فتثبت الحقيقة المتشرعية فى عصر الائمة
عليهمالسلام او فى
الصفحه ٢٠٣ :
المحصورة ففيها وجوه او اقوال ، الاول : لزوم الاحتياط فيها ايضا مطلقا
بفعل الجميع فى محتملات
الصفحه ٥٧ :
شاهد.
احتج القائلون
بالوجوب مطلقا : اما فى السبب فبان القدرة غير حاصلة على المسببات بدون السبب
الصفحه ١٢٤ :
معناه الحقيقى وبضميره معناه المجازى وما نحن فيه منه اذ قد فرض ارادة
العموم من المطلقات وهو مقتضى
الصفحه ١٣ :
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : الكمال كل الكمال : التفقه فى الدين ، والصبر على
النائبة ، وتقدير
الصفحه ٤٤ : ) (٥ الروم). فتكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل دفعا
للاشتراك اللفظى والمجاز.
والجواب : ان
الصفحه ٧٥ :
واختلفوا ايضا
فى بيان الفارق بين مفاد صيغة النهى وصيغة الامر ، فذهب قوم الى ان مفاد النهى
ايضا
الصفحه ١١٤ : الامثلة المذكورة.
الثانى :
استعمال لفظ العام فى الخاص بخصوصه ، كما اذا اريد منه فرد واحد ادّعاءً او
الصفحه ١٨٤ :
من تيقن طهارة ثوبه فى حال بنى على ذلك حتى يعلم خلافها ومن غاب غيبة
منقطعة حكم ببقاء انكحته ولم
الصفحه ١٨٧ :
كاستصحاب بقاء زيد ، والثانى كاستصحاب بقاء كلى الانسان فى محل بعد تحققه
فيه فى ضمن بعض المصاديق
الصفحه ٨١ :
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى
عنها من حيث كونها غصبا
الصفحه ٨٦ : والاول : هو الزجر الاكيد الصادر عن كراهة
متعلقه ووجود مفسدة فيه والثانى : هو النهى الصورى الذى ترجع
الصفحه ٨٧ : بين الكلامين ، وذلك دليل على عدم الدلالة.
هذا فى النهى
المولوى ، واما النهى الارشادى فلا اشكال فى