(١) تمارين
ما هو المراد بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام؟
مثل لتلك القواعد بامثلة غير ما ذكرناه.
باى قيد خرج علم الفقه عن تعريف علم الاصول؟
باى قيد خرج علم الادب عن تعريف هذا العلم؟
باى وجه دخلت الاحكام العدمية فى التعريف؟
باى قيد خرج علم الكلام عن التعريف؟
ما هو موضوع علم الاصول؟
ما هو الغرض من علم الاصول؟
__________________
ـ للاستخراج ، الثالث : تحمل المشاق فى سبيل تحصيل المطلوب ، الرابع : ما حصل بعد تلك الامور بيد العامل من النفط والحديد ، وبذلك يكون الشخص ذا مال وثروة ، فهذا الانسان ذو ادوات ووسائل اولا ، ومجد متحمل للمشاق ثانيا ، وذو مال وثروة ثالثا ، فحينئذ نقول : اذا اراد المكلف استنباط الاحكام الفرعية مثلا ، فوسائل الاستنباط يتكفل بها علم الاصول وقواعده الممهدة وما يلحق به من اللغة والمنطق ، ومعادن الاحكام هى الادلة التفصيلية اعنى الكتاب والسنة والعقل ، وتحمل المشاق فى طريق تحصيل الاحكام باعمال القواعد الاصولية وغيرها هو الاجتهاد ، والاموال والثروة الحاصلة للفقيه هى الاحكام الشرعية المطلوبة للعمل ، فالانسان المريد للاستنباط اصولى اولا ، ومجتهد ثانيا ، وعالم فقيه ثالثا (ش)
