(٦٩) اصل
فى القياس
القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم فموضع الحكم الثابت يسمى اصلا وموضع الآخر يسمى فرعا والمشترك يسمى جامعا وعلة ، والعلة اما مستنبطة كما اذا ورد ان الخمر حرام وحصل لنا الظن بان العلة فى حرمتها هو الاسكار الموجود فى النبيذ مثلا فيكون تعدية الحكم الى النبيذ قياسا وقد اطبق اصحابنا على منع العمل بالعلة المستنبطة الا من شذ وحكى اجماعهم فيه غير واحد منهم وتواترت الاخبار بانكاره عن اهل البيت (ع) وبالجملة فمنعه يعد من ضروريات المذهب.
او منصوصة كما اذا ورد لا تشرب الخمر لانه مسكر أو لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلا لانها مكيل ففى العمل بها خلاف بينهم وظاهر المرتضى المنع عنه ايضا وقال العلامة الحق عندى ان العلة اذا كانت منصوصة وعلم وجودها فى الفرع كانت حجة.
١٧٩
