الصفحه ٨١ :
من العبادات الصلاة فى الدار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى
عنها من حيث كونها غصبا
الصفحه ١٦٧ : امام بعد
امام ، ولم ينقل عن أحد منهم انكار ذلك او مصيره الى خلافه ، ولا روى عن الائمة (ع)
حديث يضاده مع
الصفحه ١٥٢ :
الواقعية المعلومة بالاجمال ، ووفاء لاثباتها ولا حاجة لنا الى طريق آخر
سواها.
وبعبارة اخرى
الصفحه ١٥٥ :
عقلا ، القاء الخلاف بين الامة وردعهم عن الاجتماع على الخطاء فاذا اجتمعوا
على فتوى علم كونها صوابا
الصفحه ٧٧ :
(٣٧) اصل
ذهب بعض الاصحاب الى ان النهى كالامر فى
عدم الدلالة على التكرار ، بل هو موضوع للقدر
الصفحه ٨٠ :
(٢٨) اصل
الحق امتناع
توجه الامر والنهى الى شىء واحد ولا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا ، واجازه
الصفحه ١٤٩ : طريقا الى الحكم ،
وحاكيا عنه كخبر العدل والثقة سمى امارة الحكم ودليله ، وان كان طريقا الى الموضوع
ومثبتا
الصفحه ١٥٩ : كلام غير المعصوم الحاكى عن السنة الصادرة عن المعصوم.
ثم انهم قسموا
الخبر والحديث الى اقسام ، منها
الصفحه ٣١ : بعد وضوح احتياج الاستنباط الى تمييز الحقائق اللغويّة عن غيرها
واحتياج ذلك الى هذه العلائم
الصفحه ٤٩ :
(١٨) اصل
ذهب جماعة الى ان الامر المطلق يقتضى
الفور والتعجيل فلو أخر المكلف
عصى ، وذهب السيد الى
الصفحه ٨٧ :
انه يجوز عند العقل واهل العرف نهى المولى عنه وتصريحه بانه لا يفسد
بالمخالفة ، من دون حصول تناف
الصفحه ٩١ : مجراه
ولا يخرج هو عن كونه شرطا ألا ترى ان قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع
الصفحه ١٦٠ :
بالمحسوسات ، ولا فرق بينهما فيما يعود الى الجزم ، وما ذلك إلّا بالاخبار
قطعا.
وقد اوردوا على
الصفحه ١٩٦ : مرتبطة كقضاء الصلوات واداء الدراهم ،
فينحل التكليف المردد بين الاقل والاكثر الى تكاليف كثيرة متعددة بعدد
الصفحه ٢٢١ :
(٨٩) اصل
ذهب بعض
الاصحاب الى جواز بناء المجتهد فى الفتوى على الاجتهاد السابق ومنع عن ذلك آخرون