(٦٠) اصل
اختلف الناس فى ثبوت الاجماع بخبر الواحد ، فصار اليه قوم وانكره آخرون ، والاقرب الاول.
لنا ان دليل حجية خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه فيثبت به كما يثبت غيره.
(٦١) فائدتان
الاولى : لا بد لحاكى الاجماع من ان يكون علمه بتحققه باحدى الطرق المفيدة للعلم ، واقلها الخبر المحفوف بالقرائن ، او باخبار من يقبل قوله ليكون حجة فحكم الاجماع حيث يدخل فى حيز النقل حكم الخبر ، فيشترط فى قبوله ما يشترط هناك ، ويثبت له عند التحقيق الاحكام الثابتة له حتى حكم التعادل والترجيح على ما يأتى ، وح فقد يقع التعارض بين اجماعين منقولين ، وبين اجماع وخبر ، فيحتاج الى النظر فى وجوه الترجيح على تقدير ان يكون هناك شىء منها ، وإلّا حكم
١٥٧
