الكف بالذراع والى المرفق والى المنكب.
الثانية : عد
جماعة فى المجمل نحو قوله : لا صلاة إلّا بطهور ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح الا بولى مما ينفى فيه الفعل ظاهرا
لاحتمال ارادة نفى الصحة ونفى الكمال لكن الظاهر انه يحمل على نفى الصحة لان ما لا
يصح يكون كالعدم بخلاف ما لم يكمل فكان اقرب المجازين. الى الحقيقة المتعذرة فيكون
اللفظ ظاهرا فيه فلا اجمال وهذا من قبيل ترجيح احد المجازين بشيوعه ولذلك يقال هو
كالعدم اذا كان بلا منفعة.
الثالثة : اكثر
الناس على انه لا اجمال فى التحريم المضاف الى الاعيان نحو قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ،) وخالف فيه البعض ، والحق الاول.
لنا ان من
استقرأ كلام العرب علم ان مرادهم فى مثله حيث يطلقونه انما هو تحريم الفعل المقصود
من ذلك كالاكل فى المأكول والشرب فى المشروب واللبس فى الملبوس والوطى فى الموطوء
فاذا قيل حرم عليكم لحم الخنزير او الخمر او الحرير او الامهات فهم منه ذلك عرفا
فهو متضح الدلالة فلا اجمال.
احتج المخالف
بان تحريم العين غير معقول فلا بد من اضمار فعل يصح متعلقا له والافعال كثيرة ولا
يمكن اضمار الجميع لان ما يقدر للضرورة يقدر بقدرها فتعين اضمار البعض ولا دليل
على خصوصية شىء منها فدلالته على البعض المراد غير واضحة وهو معنى الاجمال.
والجواب المنع
من عدم وضوح الدلالة على ذلك البعض لما عرفت من دلالة العرف على ارادة الفعل
المقصود من مثله.