(٥١) اصل
المجمل هو ما لم يتضح دلالته ، ويكون فعلا ولفظا مفرد او مركبا اما الفعل فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه كما اذا صلى النبى صلىاللهعليهوآله صلاة لم يظهر وجهها من حيث الوجوب والندب ، واما اللفظ المفرد فكالمشترك لتردده بين معانيه ، اما بالاصالة كالعين والقرء واما بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول واما اللفظ المركب فكقوله تعالى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ،) لتردده بين الزوج وولى الزوجة وكما فى مرجع الضمير حيث يتقدمه امران يصلح لكل واحد ، نحو ضرب زيد عمروا فضربته ، وكالعام المخصص بمجهول كقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ.)
اذا عرفت هذا فهاهنا فوائد :
الاولى : ذهب جماعة الى ان آية السرقة وهى قولى تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،) مجملة باعتبار اليد فان اليد تقع على العضو بكماله وعلى ابعاضه وان كان لها اسماء تخصها فيقولون غمت يدى فى الماء الى الاشاجع وهى اصول الاصابع والى الزند وهو موصل
