(٤٧) اصل
لا ريب فى جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق كما اذا ورد زاحم العلماء بركبتيك وورد لا تسلم على فساق العلماء وفى جوازه بما هو حجة من المفاهيم المخالفة خلاف كما اذا ورد الماء كله طاهر لا ينجسه شىء وورد الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء والاكثرون على جوازه وهو الاقوى.
لنا ان المفهوم دليل شرعى عارض مثله وفى العمل به جمع بين الدليلين فيجب.
احتج المخالف بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص وارجحية الاقوى ظاهرة وليس الامر هاهنا كذلك فان المنطوق اقوى دلالة من المفهوم وإن كان المفهوم خاصا فلا يصلح لمعارضته وح فلا يجب حمله عليه.
والجواب منع كون دلالة العام بالنسبة الى خصوص الخاص اقوى من دلالة المفهوم المخالف مطلقا بل التحقيق ان اغلب صور المفهوم