الصفحه ٦٥ : ليست إلّا
الطلب الاكيد المستلزم للمنع من الترك ، وليس هذا معنى النهى عن الضد ضرورة ، واما
التضمن فلان
الصفحه ٧٠ : .
ألا ترى ان
السيد قد يستصلح بعض عبيده باوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخها فى ما بعد
امتحانا له
الصفحه ٧١ : الى سائر الادلة ، فان دلت على
حكم المورد ، وإلّا يرجع الى البراءة ونحوها.
الصفحه ٧٥ : الطلب الاكيد ، إلّا انه متعلق بترك الفعل ، فالامر طلب لوجود الفعل والنهى
طلب لعدمه ، فهما متحدان فى
الصفحه ٨١ : المتنافيين فى شىء واحد ، وذلك لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد
فى الواقع امرين هذا مأمور به وذلك منهى عنه
الصفحه ٨٢ :
مفهوم الغصب وان كان مغايرا لحقيقة الصلاة إلّا ان الكون الذى هو جزئها هو بعض
جزئيات الغصب اذ هو مما يتحقق
الصفحه ٩١ : مجراه
ولا يخرج هو عن كونه شرطا ألا ترى ان قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع
الصفحه ٩٥ : على نفى دلالة الوصف حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم
بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى.
الصفحه ٩٨ :
ثم انه لا يضر
بالمختار كثرة استعمال العام فى الخصوص بحيث قد اشتهر فى الالسن انه ما من عام
إلّا
الصفحه ١٠٠ : فالظاهر انه راجع الى
قصد القائل واقامته القرينة على مراده. وإلّا فنفس اللفظين فى العامين واحد ، كما
يعلم
الصفحه ١٠٥ :
الالفاظ الموضوعة للمعانى المشتركة ، إلّا ان اقل مراتب الخصوص باعتبار
القطع بارادته يصير متيقنا
الصفحه ١٠٦ : بالامتناع ، غير وارد فان الظاهر ان هذه الخطابات لم تستعمل الا فى الخطاب
الانشائى وهو انشاء الخطاب لغرض ان
الصفحه ١٠٩ : المولى : اكرم العلماء الا فساقهم : او قال أكرمهم ان كانوا متقين ،
او قال : اكرم العلماء عدو لهم او قال
الصفحه ١١٣ :
الا فساقهم ، او أكرمهم ان كانوا عدو لا ، او الى ان يفسقوا.
والحق ان العام
فى الجميع ليس بمجاز ولم
الصفحه ١١٦ :
العقلاء وذلك دليل الظهور فى الباقى والحجية فيه.
ثم ان المخالف
فى المسألة لا دليل له الا توهم صيرورة