(٤٣) اصل
الاقرب عندنا ان تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية فى غير محل التخصيص ان لم يكن المخصص مجملا ، ومن الناس انكر حجيته وليس بشىء.
لنا : القطع بان السيد اذا قال لعبده : كل من دخل دارى فاكرمه ، ثم قال فى الحال او مع الانفصال : لا تكرم زيدا وعمروا فترك اكرام غير من استثناه عد فى العرف عاصيا وذمه العقلاء وذلك دليل الظهور فى الباقى والحجية فيه.
ثم ان المخالف فى المسألة لا دليل له الا توهم صيرورة العام مجازا بالتخصيص وهو فاسد اولا لما عرفت من عدم كون التخصيص سببا لمجازية العام مطلقا متصلا كان او منفصلا وثانيا على فرض التسليم لا يكون اللفظ المستعمل فى المعنى المجازى مع القرينة مجملا بل هو ايضا من الظواهر لدى العقلاء وحجة عندهم فاذا ورد اكرم العلماء العدول وفرضنا استعمال كلمة العلماء فى خصوص العدول مجازا بجعل كلمة