(٤١) اصل
اختلف القوم فى منتهى التخصيص الى كم هو ، فذهب بعضهم الى جوازه حتى يبقى واحد او اثنان وذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الاقرب.
لنا القطع بقبح قول القائل : أكلت كل رمانة فى البستان ، ثم يستثنى ثمر الشجرات واحدا بعد واحد حتى يبقى شىء قليل ، وقوله : بعت كل كتاب فى مكتبتى ثم يستثنى كتابا كتابا حتى يبقى واحد او اثنان : وليس كذلك لو استثنى مقدارا قليلا ، هذا فى الاستثناءات الكثيرة واما لو استثنى عنوانا واحدا وكان افراده أكثر مما بقى تحت المستثنى منه ، فلا قبح فى ذلك ، كما اذا قال لا تصاحب العلماء الا عدولهم ، او تصدق على الفقراء الا على فساقهم وفرضنا ان المخرج فى المثالين اكثر من الباقى.
(٤١) تمارين
الى كم مقدارا يجوز التخصيص والاخراج من العام؟
١١١
