.................................................................................................
______________________________________________________
توابعها ولواحقها ، فتكون الشروط حينئذ في حكم الأجزاء ، فلا تجري فيها القاعدة إلّا إذا حصل الشكّ فيها بعد الدخول في فعل آخر غير الوضوء كالأجزاء ، ومن أنّ المتيقّن من تنزيل المركّب منزلة فعل واحد تنزيله بحسب أجزائه ، فتبقى الشروط تحت عموم القاعدة ، سيّما إذا كان خروج أجزاء الوضوء من عموم القاعدة من باب التخصيص دون التخصّص ، بتنزيلها منزلة فعل واحد على ما عرفت ، إذ مع خروج الأجزاء عن حكم القاعدة لا دليل على خروج شرائطها أيضا. والله أعلم.
٧٠
![فرائد الأصول [ ج ٦ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4231_faraed-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
