.................................................................................................
______________________________________________________
بالصحّة والفساد ، كجواز الشهادة للعالم بناء على أخذ الاعتقاد جزء موضوع منه ، كما تقدّم في صدر الكتاب.
الثامن : أنّه علي القول المشهور من اختصاص مورد القاعدة بأفعال الصلاة ، أعني : الأفعال المعنونة منها في كلمات الأصحاب ، لا إشكال في جريانها في أفعال المختار. وأمّا المضطرّ ، كصلاة المريض جالسا أو مستلقيا أو مضطجعا ، ففي جريان القاعدة في أفعاله ، كالجلوس بدل القيام والإيماء والغمض بالعين بدل الركوع والسجود مع تعذّرهما ، محلّ إشكال ، لعدم عنوانه في كلمات الأصحاب على ما ادّعاه صاحب الجواهر.
وتحقيق المقام : أنّ الأفعال المذكورة إن ثبتت بدليّتها عن أفعال المختار شرعا فلا إشكال في جريان القاعدة فيها ، لعموم البدليّة ، فإنّ جعل الإيماء بدلا عن الركوع والسجود يقتضي تنزيله منزلتهما في جميع أحكامهما حتّى أحكام الشكّ. فإذا شكّ في الإيماء للركوع بعد الشروع في الإيماء للسجود ، لا يلتفت إلى شكّه وبنى على وقوع المشكوك فيه. وإن لم تثبت البدليّة فالأظهر عدم جريان القاعدة فيها ، لأنّ الفرض اختصاص القاعدة بأفعال صلاة المختار ، لأنّها المتيقّنة من أخبار الباب ، وغاية الأمر أن يتعدّى إلى ما هو بمنزلتها شرعا دون غيرها.
وتحقيق موارد ثبوت البدليّة موكول إلى نظر الفقيه. ومجمله ثبوت البدليّة في الإيماء للركوع والسجود. وأمّا الجلوس ففيه أقوال : المنع مطلقا وهو الأظهر ، والقول بالموجب كذلك ، والتفصيل بدعوى ثبوت بدليّته عن القيام في حال القراءة دون غيرها ، فعلى الأوّل يكون القيام ساقطا عن المضطرّ ، ويكون الجلوس من المقدّمات الشرعيّة للقراءة. وكذا الكلام في الاضطجاع والاستلقاء. فإذا شكّ في الإيماء للسجود بعد الجلوس قبل الشروع في القراءة يعود على الأوّل دون الأخيرين ، لعدم تحقّق الدخول في فعل آخر عليه دونهما. وإذا شكّ فيه بعد الشروع في القراءة لا يلتفت إلى شكّه على الأخيرين. وأمّا على الأوّل فالظاهر وجوب العود ،