.................................................................................................
______________________________________________________
على ما تقدّم سابقا ، فالعود مخالف للاحتياط ، لاحتمال تكرّر الفعل المشكوك فيه حينئذ عن عمد ، وهو مبطل للصلاة. وإن كان في بعض الأذكار الواجبة في الأفعال بعد الدخول في ذكر آخر ، كالشكّ في آية بعد الدخول في اخرى ، أو في إحدى تسبيحات الركوع أو السجود أو إحدى الركعتين الأخيرتين بعد الدخول في تسبيح آخر ، وكذا في أجزاء التشهّد والتسليم ، فالعود حينئذ والإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة موافق للاحتياط ، لجمعه بين قول المشهور والقول بعموم القاعدة لجميع أفعال الصلاة وأذكارها ، لأنّ العود على القول الثاني وإن كان ممنوعا لأجل استلزامه التشريع المحرّم كما تقدّم ، إلّا أنّه إنّما يتأتّى في صورة الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة والأمر بالخصوص ، كما هو مقتضى استصحاب العلم به. وهو لا ينافي جواز الإتيان به بقصد القربة المطلقة ، لأنّه على تقدير الإخلال به في نفس الأمر محرز للواقع ، وعلى تقدير عدمه من قبيل الذكر غير المخلّ بصحّة الصلاة ، فهو ينوي به القربة المطلقة وإن كان في الواقع مردّدا بين كونه جزءا أو ذكرا ، فالقول بوجوب المضيّ بالمعنى المتقدّم لا ينافي مثل هذا الاحتياط.
نعم ، لو كان العود مخلّا بالموالاة أمكن المنع منه على القول بالعموم أيضا من هذه الجهة ، كما لو قرأ بعد الفاتحة من السور الطوال وشكّ في آخرها في أوّل آية منها ، بحيث لو أعاد أخلّ بالموالاة المعتبرة بين السورة والركوع.
وكيف كان ، فحيثما أمكن الاحتياط في أثناء الصلاة وتركه وبنى على وقوع المشكوك فيه ، فهل يجوز له إعادتها بعد إتمامها احتياطا ، لاحتمال ترك المشكوك فيه ، أو لا يشرع له هذا الاحتياط؟ الظاهر هو الأوّل ، لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال. ومجرّد إمكانه في الأثناء وتركه اختيارا لا يمنع ذلك ، وهو واضح وأولى منه بذلك ما لا يمكن فيه الاحتياط في الأثناء على ما عرفت.