وفي حكم الترجيح بهذه الامور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع من جهة تعدّد المزكّي أو رجحان أحد المزكيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى (٢٩٥١) بغيره من المجروحين ، وضعف ما يميّز المشترك به.
ومنها : علوّ الإسناد ؛ لأنّه كلّما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقلّ. وقد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك ، واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة ، فيكون مظنّة الإرسال والحوالة على نظر المجتهد. ومنها : أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته ؛ فإنّ المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح ، وهذا الاحتمال منفيّ في الآخر.
وهذا إذا كان المرسل ممّن تقبل مراسيله ، وإلّا فلا يعارض المسند (٢٩٥٢) رأسا. وظاهر الشيخ في العدّة تكافؤ المرسل المقبول والمسند (١) ، ولم يعلم وجهه.
ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا وراوي الاخرى واحدا ، أو يكون رواة إحداهما أكثر ؛ فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح. وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف.
ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد
______________________________________________________
لا يقال : إنّه مع المساواة في ذلك لا دليل على الترجيح بصفة العدالة ، بناء على كون مناط الترجيح هو الأقربيّة إلى الحقّ. نعم ، يتمّ ذلك على القول بالتعبّد في باب الترجيح ، مع أنّه لا دليل على الترجيح حينئذ بصفة العدالة ، لأنّ المنصوص هي الأعدليّة دون العدالة.
لأنّا نقول : إنّه مع مساواتهما في مرتبة التحرّز مع قطع النظر عن عدالتهما يتقوّى ذلك في خبر العدل بملاحظة عدالته.
٢٩٥١. بصيغة الفاعل أو المفعول.
٢٩٥٢. لخروجه من الحجّية حينئذ.