.................................................................................................
______________________________________________________
نحوه ، لأنّ إثبات الضمان في الذهب والفضّة ساكت عنه ، ومن الثاني إثبات الضمان في الدرهم والدينار ، لأنّ نفي الضمان عن ما عدا الدرهم والدينار ساكت عن إثباته فيهما ، لأنّ الكلام في فرض التعارض بين المستثنى منه من جانب والمستثنى من جانب آخر ، لا بين مجموع ما تضمّنته الروايتان. ومادّة الاجتماع هي الحليّ المصوغة على ما عرفت. فيرجع فيها بعد التعارض والتساقط إلى مقتضى الاصول ، من أصالة عدم الضمان كما هو مقتضى عمومات نفي الضمان في العارية من غير تقييد.
وأقول : إنّ ظاهر كلام المحقّق الثاني كون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة ، فكأنّه قال : لا ضمان في العارية ، ثمّ قال : في عارية الذهب والفضّة ضمان ، وقال أيضا : في عارية الدرهم والدينار ضمان. ولذا قال : لا منافاة بين استثناء الذهب والفضّة من عموم نفي الضمان ، وبين استثناء الدرهم والدينار منه أيضا ، إذ لو كان الاستثناء من المخصّصات المتّصلة تحقّقت المنافاة بين استثنائهما ، لأنّ مقتضى استثناء الأوّلين ثبوت الضمان في الحليّ المصوغة ، ومقتضى استثناء الأخيرين نفيه عنها كما تقدّم. وقد تفطّن الشهيد الثاني بتنافيهما ، فأجاب عنه بما هو مذكور في كلامه.
وظاهر الفخر وغيره كونه من المخصّصات المتّصلة ، حيث قد فهموا التنافي بين الاستثناءين ، فخصّصوا عموم الذهب والفضّة أو إطلاقهما بخصوص الدرهم والدينار ، ثمّ خصّصوا عموم نفي الضمان بهما ، وإلّا فلا يتحقّق التنافي بين الاستثناءين حتّى يوجب الجمع بينهما بتخصيص أحدهما بالآخر كما زعمه المحقّق الثاني.
والتحقيق وفاقا للمصنّف رحمهالله كونه من المخصّصات المتّصلة ، لأنّا لا نفهم فرقا بين قولنا : لا تكرم العلماء إن فسقوا أو الفاسقين منهم ، وبين قولنا : أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم ، ولذا يفيد الحصر ، ولو كان من المخصّصات المنفصلة لم يفد ذلك علي نحو ما زعمه المحقّق الثاني على ما عرفت.