الصفحه ٧٧ : الصلاة ، وبين كون عدمه شرطا لها ، لأنّه إذا
شكّ في كون لباس المصلّي حريرا وعدمه ، فعلى الأوّل يحكم بصحّة
الصفحه ٨٧ :
لا تستقال (٢٦٦٧)
" (٩).
وما في نهج البلاغة عنه عليهالسلام
: " إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله
الصفحه ١٤٠ : عن
الصادق عليهالسلام أنّه يصدّق المؤمنين لأنّه كان رءوفا رحيما للمؤمنين. ولا
ريب أنّ تصديقه لله
الصفحه ١٩٢ : الاستصحاب في الشكّ السببي
دائما من قبيل الموضوعي بالنسبة إلى الآخر ؛ لأنّ زوال المستصحب بالاستصحاب الآخر
من
الصفحه ١٩٣ : بالجمع ، كما إذا شكّ في تعيين السابق موتا من زيد وعمرو الحيّين
، أو شكّ في تعيين الباقي من النجاسة
الصفحه ٣٣٩ :
من التأويل وإذا عمل
بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر الآخر ، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع
الصفحه ٣٥٢ :
المخصّص لها في الواقع إرادة العموم ؛ لأنّ المفروض حينئذ جواز تأخير المخصّص عن
وقت العمل بالخطاب.
قلت
الصفحه ١٣ : ، فلا بدّ
أن يكون هذا الغير مترتّبا على المشكوك فيه ، بأن كانت مرتبته بعد مرتبته ، لأنّه
مقتضى اعتبار
الصفحه ٣٨ : ء هو الالتفات إلى الشكّ إذا حصل قبل الفراغ منه ، لا يتمّ جعل ضابطه مع ذلك
قاعدة الفراغ ، إلّا مع فرض
الصفحه ٤٣ : فيه ولو طبعا.
هذا كلّه [مضافا](*) إلى إمكان منع شمول الصحيحة للشكّ في الشروط ، إمّا لأنّ
خصوصيّة
الصفحه ٥٩ : الغير ، فالظاهر جريان القاعدة فيه ، لأنّ
الشكّ في الإتيان بالمشكوك فيه قبل الدخول في الغير شكّ طار مغاير
الصفحه ٦٣ : البدليّة فالأظهر عدم جريان القاعدة فيها ، لأنّ الفرض اختصاص القاعدة
بأفعال صلاة المختار ، لأنّها المتيقّنة
الصفحه ٧٨ : لو قلنا
باعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء ، لأنّ لازمه القول باعتبار الاصول المثبتة
، كما قرّره
الصفحه ١١٦ : : «إذا زوّج
الأجنبيّ امرأة ، فقال الزوج : زوّج العاقد من غير إذنك ، فقالت : بل أذنت ،
فالقول قولها مع
الصفحه ١٣٤ :
وما في معناه فواضح ؛
لأنّ الشكّ في بقاء الحالة (٢٧١٣) السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناش