الصفحه ٣٠٤ : عليه حديث
زرارة ، لأنّ المخالفة لا تقتضي قوّة الظنّ بكون مضمون المخالف واقعيّا ، كما إذا
كان الموافق
الصفحه ٣٣٠ : : استقرار
طريقة العقلاء بالأخذ بما هو أقلّ خطرا من الطريقين إذا دار الأمر بينهما ، وكذا
في المقام ، لكون
الصفحه ٤٢٩ : .
______________________________________________________
بعد ربيعة الرأي.
وقالا بعد ذكر محمّد بن شهاب الزهري : «وكلّ واحد من هؤلاء إمام قوم برأسه ، ليس
تابعا
الصفحه ١٥ : ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد
الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلّامة (٥)
وولده
الصفحه ٤٤ : مخالف لظاهر الأخبار ، لأنّ ظاهرها إعطاء قاعدة واحدة مطّردة
في مواردها. مضافا إلى ظهور ما عدا موثّقة ابن
الصفحه ٥١ : : " سألته عن الرجل يكون على وضوء ثمّ يشكّ ، على وضوء هو أم لا؟ قال :
إذا ذكرها (٢٦٤٥) وهو في صلاته انصرف
الصفحه ٧٦ : على وجه يعمل عمله إلّا
على القول بالاصول المثبتة ، لأنّ أحدا إذا رمى سهما بحيث علمنا بأنّه لو لا
الصفحه ١١٤ : التفرّق حتّى يبطل ، فأصالة الصحّة لا تقتضي بحصوله قبل التفرّق ،
لأنّه شرط في ترتّب الأثر التامّ لا في صحّة
الصفحه ١٥٧ : ، لأنّه أيضا فعل من أفعال
المسلم منقسم إلى الصحيح والفاسد ، فيحمل الفرد المشكوك فيه منه على الصحّة.
والفرد
الصفحه ١٦٥ :
يجري فيها الاستصحاب.
نعم ، القرعة واردة على أصالة التخيير ،
وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما
الصفحه ١٨٠ :
ويدفع : بأنّ فرديّة (٢٧٤٣) أحد الشيئين
إذا توقّف على خروج الآخر
الصفحه ١٩٦ :
كلّ غريق" ،
و" اعمل بكلّ خير" ، في أنّه إذا تعذّر العمل بالعام في فردين متنافيين
لم يجز طرح
الصفحه ١٩٧ : الفرد الآخر الغير
المعيّن باقيا تحت العام ، كما إذا قال : أكرم العلماء وخرج فرد واحد غير معيّن
عندنا
الصفحه ٢١٠ :
بين الاصول وما
يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة ؛ لأنّ موضوع الحكم في الاصول الشيء بوصف
أنّه
الصفحه ٢١١ : اقتضت
حلّيته في الظاهر ، إلّا أنّه إذا انعقد الإجماع على حرمته يرتفع موضوع الإباحة
الظاهريّة به حقيقة