الصفحه ٣٦٨ : مستعينا
بالله ، وبيده أزمّة التوفيق والاهتداء : إنّه إذا وقع التعارض بين أزيد من دليلين
كالثلاثة فصاعدا
الصفحه ٣٦٩ : أو تخصيص الأكثر ، كقولك : أكرم
العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الاصوليّين ، إذا فرض التباين بين
الصفحه ٤٤٠ : . فنقول : إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف
فلا يخلو عن صور ثلاث : الاولى : أن يكون على وجه لو
الصفحه ٤٦٥ :
من الأدلّة الظنيّة
إذا قلنا بحجّيتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقّف عند التعارض ، لكن ليس هذا
الصفحه ١١ :
______________________________________________________
٢٦١٧. لأنّه إذا اريد بالتجاوز في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه» هو التجاوز عن محلّ الشي
الصفحه ٢٨٤ : قلت : إنّا
نمنع كون المقام من موارد قاعدة الاشتغال ، لأنّ أصالة البراءة عن التكليف الزائد
تنفي احتمال
الصفحه ٣٦٤ :
التخصيص وكثرته ، بأن استلزم تخصيص أحدهما تخصيصا آخر أيضا ، بخلاف تخصيص الآخر ،
لأنّ الاقتصار على المتيقّن
الصفحه ٢٧ : القاعدة لها
، لأنّه إذا شكّ في السجود في حال النّهوض صدق عليه أنّه شكّ في السجود بعد الخروج
منه والدخول في
الصفحه ٤٨ : زرارة والحلبي : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره
، فشكّك ليس بشيء» ظاهر في الخروج من محلّ الشّيء ، لأنّ
الصفحه ١٢٧ : نافي الزيادة. وإنّما قدّم
قول مدّعي الصحّة قطعا فيما لم يشتمل الصحّة على زيادة ، كما إذا ادّعى أحدهما
الصفحه ١٤٣ : إذا أسلم
ولم يصدر عنه بعد معصية ولم تحصل له ملكة بعد ، والمسلم بعد بلوغه كذلك ، ومن هو
مجهول الحال
الصفحه ١٨٣ :
الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس
الاستصحاب ؛ لأنّ تعليل تقديم أحد
الصفحه ٢٦١ :
أو التوقّف والرجوع
إلى الأصل المطابق (٢٨٠٧) لأحدهما دون المخالف لهما ؛ لأنّه معنى تساقطهما (٢٨٠٨
الصفحه ٢٧٩ : ،
المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد (٢٨٢٥) ، ولأنّ إيجاب
مضمون أحد الخبرين على المقلّد
الصفحه ٢٨٣ : ...».
وإذا عرفت بطلان
أدلّة القول باستمرار التخيير ثبت القول بكون التخيير بدويّا ، لأنّه المتيقّن ،
مضافا إلى