الصفحه ٤٧ : الشيء. وحينئذ يقع الإشكال فيما
علّله بقوله : «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» لأنّ مقتضاه أنّ الشكّ
الصفحه ٨٣ : ، فإنّها خير من عمله وفي الفقيه : «أنّ
الواحد جماعة ، لأنّه إذا دخل المسجد وأذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من
الصفحه ١٣٨ : : " خ ل زائد" وهي ما يلي : " لأنّه إذا شك في بلوغ البائع
فالشك في كون الواقع البيع الصحيح بمعنى كونه بحيث
الصفحه ٢٨٧ : أقوال أهل اللغة يفارق في الحكم تعارض الأمارات المنصوصة في أمرين : أحدهما
: عدم حمل العامّ على الخاصّ إذا
الصفحه ٢٢٥ :
من تعريفه لا يكون في
الأدلّة القطعيّة ؛ لأنّ حجّيتها إنّما هي من حيث صفة القطع ، والقطع
الصفحه ٢٥٥ : مدلولهما المستلزم
للمخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين ؛ لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض في الصدق
والكذب. ومثل
الصفحه ٣٢ : الهويّ باقيا تحت عموم القاعدة ،
سيّما إذا كان الهويّ عن قيام ، يعني : القيام الذي بعد الركوع ، لأنّه لو
الصفحه ١٠٤ : بين
الشروط والموانع ، لأنّه إذا كان الشكّ في صحّة العقد ناشئا من الشكّ في وجود بعض
الشرائط ، مع فرض
الصفحه ١١٨ :
صحّة الفعل إذا وقع
الشكّ في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحّته ، بمعنى ترتّب (٢٦٩٤) الأثر المقصود
الصفحه ١٩١ : بالاستصحاب منجّس. وليت شعري! إذا لم يكن
النجس بالاستصحاب منجّسا ولا الطاهر به مطهّرا ، فكان كلّ ما ثبت
الصفحه ٢٢٨ : مراده إذا أمكن العمل بكلّ منهما ولو كان بإرجاع التوجيه إلى كليهما
، فمع ذلك لو عمل بأحدهما وترك الآخر
الصفحه ٢٤٠ : ، لإمكان
فرض مثله في حكومة الأدلّة على الاصول أيضا ، لأنّه إذا شكّ في حكم بعض أفراد
العامّ بسبب فتوى فقيه
الصفحه ٢٦٢ :
وأمّا إذا كان لفظا (٢٨١٠) ؛ فلعدم
إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ؛ لأنّه يدلّ على وجوب
الصفحه ٣٣٨ : من
العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر ؛ لأنّه يكون العامل به
عاملا بالخبرين معا
الصفحه ٣٦٠ : (٢٩١٣) الحقيقة على
المجاز ، ورجّحوها عليه. فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظيّ
بإرادة