الصفحه ٣٥٩ :
وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم
النسخ في المقام ؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين (٢٩١١) وضعف
الصفحه ٤٣٣ : بنفس الأدلّة الدالّة على اعتبار الأخبار ، لأنّ
الدليل إذا دلّ على اعتبار أمارة ، فمقتضاه عند تعارض
الصفحه ٣٦ : .
______________________________________________________
٢٦٣٦. لأنّ تعليل حكم الشكّ في بعض أجزاء الوضوء بقوله : «إنّما
الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» يدلّ على
الصفحه ١٩٥ : ؛
لأنّه إنّما يكون مع التعارض وقابليّة المتعارضين في أنفسهما للعمل.
الدعوى الثانية : أنّه إذا لم يكن
الصفحه ٣٠٠ : وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ؛ لأنّ كلّا منهما
جامع لشرائط الطريقيّة ، والتمانع يحصل بمجرد
الصفحه ٢٩٩ :
فإن قلت : اوّلا : إنّ كون الشيء مرجّحا
ـ مثل كون الشيء دليلا ـ يحتاج إلى دليل ؛ لأنّ التعبّد
الصفحه ٤٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وإذا
الصفحه ٤٦ :
القاعدة لو عمّت الشكّ في الشرائط في أثناء العمل لزم التعارض بين منطوق الروايات
ومفهومها ، لأنّه إذا شكّ
الصفحه ١٠٧ : الاستكمال المذكور ، لا مطلقا ، انتهى.
وقال في باب الإجارة ما هذا لفظه : لا
شكّ في أنّه إذا حصل الاتفاق على
الصفحه ٢٣٢ : ، يتمّ ما
ذكروه فيما لو كان الأمر والنهي قطعيّين ، كما إذا كانا من الكتاب ، أو متواترين
أو ملفّقين منهما
الصفحه ٢٤١ :
أنّه إذا عملنا بدليل
حجّية الأمارة فيهما وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا ، فيصيران كمقطوعي الصدور
الصفحه ٣٥٣ : ،
لأنّ عدم تقييد الأمر بالعتق في قولنا : أعتق رقبة بزمان أو مكان أو حالة يورث له الإطلاق
بحسب هذه الأحوال
الصفحه ٣٩٥ :
فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح ،
كما إذا ورد : " أكرم العلماء" و" لا تكرم فسّاقهم" و"
يستحبّ
الصفحه ٢١ : المحلّ
والموضع عند الشيخ والعلّامة في بعض أقواله ما بين الأركان في الصلاة ، وهو محلّ
النسيان ، لأنّه إذا
الصفحه ٣٧ : فيما إذا شكّ في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه ،
لأنّه باعتبار أنّه شكّ في وجود شى