الصفحه ٢١٤ :
يفيد العلم صار
المحصّل له عالما بحكم العصير (*)
، فلا يقتضي الأصل حلّيته ؛ لأنّه إنّما اقتضى
الصفحه ٢٣٠ : أنّهم قد اختلفوا في بعض صغريات هذا المقام ، لأنّه قد يمثّل له
بمثل قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم العلما
الصفحه ٢٣٣ : التقيّة ، لأنّا إن سلّمنا عدم الدليل على تقديم
الثّاني لا دليل على تقديم الأوّل أيضا. وذلك لأنّه لمّا لم
الصفحه ٢٤٨ : المتعارضين ، وكذا مقتضى التخيير الشرعي مع فقد
المرجّح ، بل وكذا الأخذ بالراجح مع وجود المرجّح ، لأنّ مرجع
الصفحه ٢٥٣ : من وجه طلب
الترجيح بينهما ، لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس».
وذكر من جملة
الصفحه ٢٥٦ : شهادتهما ، لأنّ العمل على طبق
شهادة البيّنتين ممتنع بالفرض ، ولا مرجّح لإحداهما بحكم الفرض ، مع أنّ اعتبار
الصفحه ٢٥٨ :
الأحكام الشرعيّة لا
ترتكب في واقعة واحدة ؛ لأنّ الحقّ فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعيّة
الصفحه ٢٦٨ : بعد تساقط الطريقين لا يعقل الحكم بالتخيير بينهما ،
لأنّه فرع اعتبارهما في نفسهما ، وانحصار المانع من
الصفحه ٢٧٤ : ما تقدّم ، بخلاف الصحيح المشتبه
بالضعيف ، لأنّ الصحيح معتبر في إثبات مؤدّاه في الواقع وإن اشتبه في
الصفحه ٢٨١ :
الأخبار الدالّة على ثبوت التخيير ، لأنّها بإطلاقها تشمل صورة الأخذ بأحدهما
أيضا.
وثانيها : حكم
العقل به
الصفحه ٢٨٥ :
نعم ، لو كان الحكم بالتخيير في المقام
من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره ؛ لأنّ المقتضي له
الصفحه ٢٨٨ :
في الأمارات المنصوبة
في غير الأحكام ـ كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال ـ هو وجوب التوقّف ؛ لأنّ
الصفحه ٢٩٠ : نظر ، إذ لم
يظهر فرق في ذلك بين الاصول التعبّدية والطرق غير العلميّة وإن أفادت الظنّ ، لأنّ
حكم العقل
الصفحه ٣٠٣ :
الظاهر لا يعدّ
معارضا للنصّ ، إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ ،
وإمّا
الصفحه ٣٢٥ : مرجّحا في
نظر الشارع ؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو
التوقّف