الصفحه ٥٣ :
فلا يترك ما يعتبر في
صحّة عمله الذي يريد به إبراء ذمّته" ، لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر ،
وعمدا
الصفحه ٦٨ : السجود ، إلّا أنّه لم يتحقّق الدخول في الغير كما
هو المعتبر في عدم الالتفات إلى الشكّ ، لأنّه فرع العلم
الصفحه ٧٤ : خبير بأنّه لم يساعده دليل ، ولا اقتضاه برهان
من عقل أو نقل ، لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في الأعيان
الصفحه ٧٥ : في أفعال المسلمين وأقوالهم هي الصحّة ، لأنّ مقتضى التديّن بدين
والتسلم لأحكام شريعة هو بناء هذا
الصفحه ٨٠ : علم فساده ؛ لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
الصفحه ٩٧ : ، والأصل عدمه أيضا ، ضعيفة ، لأنّ الغرض من نفي المفسد ليس
إثبات وقوعه في حال الإحلال وإلّا كان الأصل مثبتا
الصفحه ١٠٥ : ، لأنّه إن اريد به أصالة عدم المانع الخاصّ في
هذه الواقعة فهو غير مسبوق بالحالة السابقة ، لعدم العلم بخلوّ
الصفحه ١٣٢ : المحكوم بكفرهم من المخالفين ، لأنّ ظاهرهم كونهم كالكفّار في هذه
الأحكام ، حيث يستثنونهم عند ذكر هذه
الصفحه ١٣٩ :
سببية هذا العقد الذي هو مقتضى الاستصحاب ، وبين وقوع العقد الصادر عن بالغ الذي
يقتضيه أصالة الصحّة ، لأنّ
الصفحه ١٤٢ : ، وأمّا الروايتين الأخيرتين فلا ، لأنّ
إسناد التقصير فيهما في دفع البضاعة إلى الرجل القرشي مطلقا على
الصفحه ١٥٤ : الغنم ،
لأنّ قرينة المقام دالّة على أنّ مراده ليس بيان إرادة طبيعة اللحم ، بل أراد به
نفي إرادة الخبز
الصفحه ١٦٤ : بين الباقي
تحت العامّ والخاصّ الآخر ، ولا دليل عليه ، لأنّ كلّا من الإجماع وعمومات الاصول
مخصّص
الصفحه ١٦٦ : النقل. أمّا
العقل ، فواضح ؛ لأنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب إلّا مع عدم الدليل على التكليف
واقعا أو ظاهرا
الصفحه ١٨٦ : نفسها
، لا ترجيح لأحد الأصلين بها الذي هو فرع عدم حجّيتها في نفسها ، لأنّ العلم
إجمالا بارتفاع الحالة
الصفحه ٢١٢ : الاصول الجارية في مورده. وكذا عمومات العسر والضرر بالنسبة إلى
سائر العمومات المثبتة للتكليف ، لأنّها