الصفحه ٢٨٠ :
الحكم الشرعي ، مع
أنّ حكمه ـ وهو البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه وبين المقلّد ؛ لأنّ الشكّ
الصفحه ٢٨٩ : غير جائز إلّا بعد
الفحص التامّ عن المرجّحات ؛ لأنّ مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم
إمكان
الصفحه ٣٢٦ : لهذا الاستظهار ، لأنّ الوجه فيه إن كان ظهور
الأسئلة ، نظرا إلى أنّ قول السائل : يأتي عنكم خبران أحدهما
الصفحه ٣٧٨ : لا تمنع من عدم
جواز العمل بالمختار مع وجود مانع خارجي ، لأنّ اختياره لا يدفع موانعه. ووجود
المعارض
الصفحه ٣٨٤ : ء ويكره إكرام الاصوليّين ، لأنّ نسبة الثاني
إلى الأوّل بالعموم من وجه ، ونسبة الثالث إليه بالعموم والخصوص
الصفحه ٣٨٥ : كالمتباينين ، لأنّ مجموع الخاصين مباين للعامّ.
______________________________________________________
غير
الصفحه ٣٩٠ : إلّا
بين العامّ الأوّل والخاصّ الأخير. قلنا : لا شكّ أنّ كلّا منهما مخصّص لذلك
العامّ ؛ لأنّ كلّا منهما
الصفحه ٣٩١ : على الحكم المطلوب
منه. قلنا : هذا أيضا (٢٩٣٣) لا يمنع قصور كلّ واحد من الدلالة ؛ لأنّ كلّ واحد مع
قطع
الصفحه ٣٩٨ :
والأفصحيّة ، لأنّ موردهما المتن ، ومورد الرجحان الحاصل بهما الصدور ، وكذا النقل
باللفظ والمعنى ، لأنّ موردهما
الصفحه ٤٣٥ : بها في مقام الترجيح كمقام الحجيّة.
هذا ، مع أنّه لا معنى لكشف الأمارة عن
خلل في المرجوح ؛ لأنّ الخلل
الصفحه ٤٥١ : الظنّ.
أمّا على الأوّل
فأوّلا : للأصل ، لأنّ الترجيح كأصل الحجّية يحتاج إثباته إلى دليل ، وعدمه كاف في
الصفحه ٤٥٩ : الواحد أقوى اعتبارا من الإجماع المنقول ، لكون اعتبار الأوّل
متيقّنا ، بخلاف الثاني ، لأنّ اعتباره مظنون
الصفحه ٢٩ : الشرط أيضا. لأنّا نقول : لا مفهوم للشرط هنا ، لأنّه من
قبيل قولك : إن رزقت ولدا فاختنه ، وإن درست فاحفظه
الصفحه ٣١ : الرياض ـ يتعيّن
الحكم بوجوب العود والالتفات إلى الشكّ ، لأنّ تعارض الروايتين من قبيل تعارض
الأظهر والظاهر
الصفحه ٥٠ : ، لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز
عنه ، بل محلّه باق ، فالشكّ في تحقّق شرط هذا