الصفحه ٢٦٣ :
واحد. وأمّا العمل بأحدهما الكلّي (٢٨١١) عينا فليس من أفراد العام ؛ لأنّ أفراده
هي المشخّصات الخارجيّة
الصفحه ٢٧١ : أيضا باطل ، لأنّ بطلان عدم إرادتهما منه
أصلا ، وكذا بطلان إرادتهما منه ، يكشف عن كونهما مرادين منه من
الصفحه ٣٥٦ : يوجد لها مصداق في الخارج ، لأنّ منها ما هو واقع في حيّز
الأخبار ، مثل : جاءني رجل أو رأيت رجلا أو
الصفحه ٣٧٤ : ، لأنّ إثبات
الضمان في الذهب والفضّة ساكت عنه ، ومن الثاني إثبات الضمان في الدرهم والدينار ،
لأنّ نفي
الصفحه ٣٨٨ : التخصيص بالاستثناء (٢٩٢٤) من قبيل
المتّصل ؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ، ولذا يفيد الحصر. فإذا
الصفحه ٤٥٦ : ، فالحقّ عند
تعارضها هو التساقط والرجوع إلى مقتضى الاصول ، لأنّه الأصل عند تعارض ما هو معتبر
من باب
الصفحه ٤٥٧ : تباينا كلّيا.
وأمّا على طريقة
الشيخ ، فلا يمكن تعارض الإجماعين على طريقته ، لأنّ الإجماع عنده مبنيّ على
الصفحه ٤٠ : إلى مشروطها من قبيل الثاني ، لأنّ ما هو شرط ـ من
الطهارة والاستقبال والستر والساتر وإباحة المكان
الصفحه ٥٧ : بين قول المشهور والقول بعموم القاعدة لجميع أفعال الصلاة
وأذكارها ، لأنّ العود على القول الثاني وإن كان
الصفحه ١٣٥ :
الأثر ، فلا إشكال في
تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها ؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.
وإن اريد بها
الصفحه ١٥٠ : المكلّفون بالأذان ، وفيها : «وجعل بعد
التكبير الشهادتان ، لأنّ أوّل الإيمان التوحيد ، والإقرار لله تبارك
الصفحه ١٧٠ : ، والله الهادي.
هذا كلّه حال قاعدة البراءة. وأمّا
استصحابها ، فهو لا يجامع (٢٧٣٠) استصحاب التكليف ؛ لأنّ
الصفحه ٢١٨ : الخاصّ فلا مسرح للأصل فيه ،
لانتفاء مناط اعتباره ، وإلّا فالخاصّ حاكم عليه ، لأنّ الظنّ المذكور منزّل
الصفحه ٢٦٥ : ) وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي
لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع ؛ لأنّ ذلك غير
الصفحه ٢٧٣ : العلم بمناط
العمل.
وهذا هو الفارق
بين الطريقين المتدافعين والواجبين المتزاحمين ، لأنّ المقتضي للعمل في