الصفحه ١٧٩ : شرعيّ على نجاسته ؛
لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة (٢٧٤١) عن الماء ، بخلاف ما لو
عملنا
الصفحه ١٣٦ : ذلك في ضمن كون الواقع بيعا صادرا عن غير بالغ بحكم
استصحاب الحالة السابقة ، لأنّ عدم الانتقال المرتّب
الصفحه ١٤٥ : لا بحسب
الواقع كما هو المدّعى. مضافا إلى شهادة التعليق على الوصف والتعليل في آية النبأ
لذلك ، لأنّ
الصفحه ٢٦٤ : إلى فساد
الفرق ، لأنّه إن اريد عدم شمول الإجماع للخبرين المتعارضين من أجل وجود الخلاف في
المسألة ، حيث
الصفحه ٣٨١ : .
الثانية : أن يكون
الدليلان المعارضان للثالث من قبيل الظاهرين بالنسبة إليه. وهو على أقسام ، لأنّ
النسبة بين
الصفحه ٣٩٣ :
بينه وبين ما هو أخصّ
منه. قلنا : لا نسلّم التعارض بين الأمرين ؛ لأنّ استعمال العامّ الأوّل على
الصفحه ٤١٣ : المشهور ، إلّا أنّه
يشكل الوجه الثاني بأنّ التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ؛ لأنّ
خلافهم ليس
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله
ـ في بعض روايات ذلك الأصل ـ : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ" (١)
، وإمّا لأنّها وإن كانت من
الصفحه ٣٤ : العموم ممّا يوهن
القول بعموم القاعدة حتّى بالنسبة إلى المعاملات كما تقدّم ، لأنّه مع خروج
مقدّماتها منه
الصفحه ٥٤ : أنّ المريد
للفعل لا يقدم إلى تركه عمدا ، لأنّه خلاف الإرادة ، ولا سهوا ، لأنّه أكثر تذكّرا
للفعل حين
الصفحه ٦٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّه
الصفحه ٨١ : " (٨).
______________________________________________________
٢٦٥٦. لأنّ مرجع ضعف الآيتين الأخيرتين إلى عدم ظهور العمومات في
الشبهات الموضوعيّة ، لأنّها من قبيل
الصفحه ١٠٨ : الضامن بيمينه ، وبه قال الشافعيّ ؛ لأصالة عدم البلوغ. وقال أحمد : القول قول
المضمون له ؛ لأنّ الأصل صحّة
الصفحه ١٢١ : والإيقاعات وأكثر العبادات
وغيرها ، لأن ترتّب النقل والانتقال ونحوهما على العقد الصحيح ، وكذا حصول برا
الصفحه ٢٢٧ : إلى تحقيق الحال في ذلك.
٢٧٨٢. قال في تمهيد القواعد في مقام التعليل لأولويّة الجمع : «لأنّ
الأصل في