الصفحه ١٨٢ : إذا لاقى طاهرا في زمان الشكّ في
نجاسته ، لأنّ جملة من آثاره كانت موجودة في زمان العلم بنجاسته ، مثل
الصفحه ١٩٤ : أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة. قال في محكيّ تمهيد القواعد : إذا
تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما
الصفحه ٢٤٣ : فلإمكان حمل العامّ على الخاصّ. وأمّا الثاني فلعدم انفهام التنافي
بينهما عرفا. وإذا لم يكن الخبران
الصفحه ٢٩٧ : ، وإمّا التوقّف لو كانت الحجّية من باب
الطريقية ، ومرجع التوقّف أيضا إلى التخيير (٢٨٣٧) إذا لم نجعل الأصل
الصفحه ٣١٢ : : «إلّا أن يمنع ذلك». وتوضيحه : أنّ السيرة المذكورة إنّما تسلّم
إذا كان المراد بالشهرة هي الشهرة بحسب
الصفحه ٣١٩ : : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا (٢٨٦١) ، إنّ الكلمة
الصفحه ٣٣٥ : ،
كما لا يخفى. وحينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ والآخر بالمعنى وجب
الأخذ بالأوّل ؛ لأنّ
الصفحه ٣٥١ : العموم في الواقع ، لأنّه بعد إثبات عدم المخصّص بأصالة عدمه يثبت تكليف
المشافهين بالعموم في الواقع ، ويثبت
الصفحه ٣٨٠ : أيضا ، فهو على أقسام ، لأنّه مع تعارض الأدلّة كذلك
إمّا أن يكون الدليلان المعارضان مع الثالث من قبيل
الصفحه ٤٠٣ : رحمهالله ، بل المشهور بين القدماء قدّس الله أسرارهم ، من قولهم
باعتبارها من باب الوثوق بالصدور. وذلك لأنّه
الصفحه ٤٠٩ : ، فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم عليهمالسلام
احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.
قال في العدّة : إذا كان
الصفحه ٤١٤ :
التعليل في الأخبار ، بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين ؛
لأنّ الغالب أنّ الوجوه في
الصفحه ٤٢٣ : التقيّة إذا كانا مخالفين لهم. فمراد المحدّث المذكور
ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح
الصفحه ٤٤٢ : الكتاب ، كما إذا تباين
مضمونهما كلّيّة. كما لو كان ظاهر الكتاب
الصفحه ٥٦ : الأوّل ،
لأنّ موضوعه الشكّ في السجود ، وهو باق بعد ، فتأمّل ، وإن كان بعد تذكّره يجلس
لكلّ منهما ، لأنّه