الصفحه ٧٩ : والجلود ،
وكونها مذكّاة. وغير ذلك من الموارد التي قام الدليل فيها بالخصوص على اعتبار
القاعدة ، لأنّ استقرا
الصفحه ٨٤ : الربويّة وغيرها ـ لم
يلزم من الحمل على الحسن (٢٦٦٢) بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار ، لأنّ
مفادها
الصفحه ٨٥ : الأفعال من القبح ، كما إذا
ترى شخصا ظاهر الصحّة
الصفحه ١٠٦ : الظاهر ، وبين كون عدمه شرطا في
صحّتها. والثاني كما إذا قال الشارع : لا تبع ما ليس بملك لك ، لأنّ ظاهر
الصفحه ١١٠ : يزعم عدم قيام الدليل على
الحمل على الصحّة في هذه الصورة ، لأنّ عمدة الأدلّة في المقام هو الإجماع
الصفحه ١١٣ : في صحّتها ، وإجازة المالك في الفضولي إذا شكّ في صحّته من جهة اخرى.
بل إن علم تعقّبه للقبول في الأوّل
الصفحه ١٢٠ : المبيع كالمرتهن.
وأمّا في الإذن ، فلما عرفت من أنّ
صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه
الصفحه ١٤٦ : إلى صراحة الرواية الثانية فيه ،
ولا بدّ أن يكون ذلك مرادا من الاولى أيضا ، لأنّ الأخبار يكشف بعضها عن
الصفحه ١٤٩ : اللفظ في
معنيين ، لأنّ المراد بها المعنى الأعمّ. والاختلاف إنّما جاء من اختلاف الموارد ،
وهو لا يوجب
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف
شئت ، ورتّبها وصحّحها بما استطعت ، حتّى يصحّ
الصفحه ١٥٨ : نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه
، ولا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال : افعل كذا ، جاز أن
الصفحه ١٦٢ :
: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ» لأنّ الظاهر أنّ المراد بالإصابة إصابة ما فيه
المصلحة للمتقارعين في نفس
الصفحه ١٦٩ : (٢٧٢٧) ؛ لأنّ
الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة. مثلا :
استصحاب عدم
الصفحه ١٧٥ : .
وأمّا الثاني ،
فإنّهم قد أجمعوا على تقديم الاصول اللفظيّة على العمليّة ، مثل أنّه إذا ورد عامّ
ثمّ شكّ
الصفحه ١٧٨ : في باب تعارض الأحوال تقدّم الثاني
علي الأوّل ، لأنّ الأوّل موجب لارتكاب خلاف الظاهر في العموم اللفظي