الصفحه ٢٥٧ : ممكن في الأخبار
؛ لأنّ مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام عليهالسلام
، غير قابل
الصفحه ٣١٤ : الرواية في الترجيح بمجموع الصفات ، لأنّ غاية ما
يدلّ عليه العطف بالواو هو الاشتراك في الحكم لا الاجتماع في
الصفحه ٣٢٣ : مقدّم على باقي الترجيحات أو مؤخّر؟ وجهان : من أنّ النسخ من جهات
التصرّف في الظاهر ؛ لأنّه من تخصيص
الصفحه ٣٤٠ :
والتحقيق : أنّ هذا كلّه خلاف ما يقتضيه
الدليل ؛ لأنّ الأصل في الخبرين الصدق والحكم بصدورهما
الصفحه ٣٥٧ : ، لأنّ الكلام هنا في ترجيح التخصيص
على سائر المجازات ، إذا دار الأمر بين تخصيص العامّ في كلام وارتكاب
الصفحه ٣٥٨ : العمومات إذا قيست إلى سائر أنواع الخطابات بخصوصها ، مثل
الخطاب المشتمل على الأمر أو النهي أو نحو ذلك
الصفحه ٣٦٧ : ؛ لأنّه أقلّ أفرادا ، فيكون أشبه بالنصّ. وكما إذا كان التخصيص في
أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد بخلاف
الصفحه ٣٧٠ : الاصوليين ولا تكرم النحويّين
، إذا فرض كون كلّ اصوليّ نحويّا من دون عكس ، لأنّه إذا خصّص العلماء بالاصوليّين
الصفحه ٣٧٩ : أفراد مادّة الاجتماع ، كما إذا بدّل
الخاصّ بقولنا : لا تكرم الاصوليّين ، لأنّ الاصوليّ العادل من أفراد
الصفحه ٤٢٠ : إذا خرجوا عنهم مختلفين ، كلّ ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر ، سخف
مذهبهم في نظر العامّة ، وكذّبوهم
الصفحه ٤٣٧ : المحقّق في المعارج عن بعض القول
بكون القياس مرجّحا ، حيث قال : وذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان
الصفحه ١٢ : (*)
______________________________________________________
٢٦١٩. لأنّ وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه في الواقع
من الاشتمال على أجزائه وشرائطه ، ظاهر في
الصفحه ١٨ : ، ولم يكن وجه لجزم المشهور (٦)
بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما
الصفحه ٢٤ : الغير الذي يعتبر الدخول
فيه ـ لكلّ فعل ، لأنّ مقتضى منطوق قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في
الصفحه ٣٣ : ذكرناه
من وجوب العود إلى الركوع إذا شكّ في حال الهويّ إلى السجود ـ على تقدير ثبوت
الإجماع المذكور ـ إنّما