الصفحه ٤١ :
بالشروط التي هي مجرى القاعدة هي الشروط الواقعيّة دون العلميّة ، لأنّه إذا قلنا
بكون الطهارة عن الخبث شرطا
الصفحه ٥٥ : الحكم فيما ذكر فيه. فالتعميم لا يخلو من قوّة.
الثالث : أنّه إذا
شكّ في بعض أفعال الصلاة أو غيرها بعد
الصفحه ٥٨ : ما لم يدخل في فعل آخر من الأفعال المعنونة في كلمات الأصحاب ، لأنّ هذا هو
المتيقّن حينئذ من عدم جريان
الصفحه ٦١ : ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الغسل في وجود حاجب في بدنه
مانع من وصول الماء إلى البشرة. وظاهر الأصحاب هو
الصفحه ٦٩ :
إذا نزّل فعل مركّب من أجزاء عديدة منزلة فعل واحد ، بحيث لا تجري القاعدة عند
الشكّ في بعض أجزائه قبل
الصفحه ٨٨ : المؤمن لا يخلو عن ثلاثة : الظنّ والحسد والطيرة ، فإذا حسدت
فلا تبغ (٢٦٧١) ، وإذا ظننت فلا تحقّق (٢٦٧٢
الصفحه ٨٩ : اللفظ ، حيث إنّ الظاهر (٢٦٧٦) أنّ كلّ ما
لولاه لزم الاختلال فهو حقّ ؛ لأنّ الاختلال باطل ، والمستلزم
الصفحه ٩٠ :
فالقول قول من يدّعي
الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة" ، قال : إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا
كان
الصفحه ٩٢ : ، إذا قلنا بكون معاملاته ممضاة عند كلّ أحد
حتّى المعتقد بفساده. فينحصر محلّ النزاع من صور العلم بعلم
الصفحه ١٤٤ : ء يعمل بمقتضى الخبر وإلّا فلا. وكذلك إذا قال :
لا تصدّق الفاسق أو غير الثقة ، لأنّ ظاهره أيضا عدم جواز
الصفحه ١٦٠ :
أخبار الآحاد ،
وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك ، فراجع.
وأمّا الاعتقادات ، فنقول : إذا كان
الشكّ في
الصفحه ١٨٤ : حصّة الغائب من الميراث ،
ويصحّحون معاملة وكلائه ، ويؤدّون عنه فطرته إذا كان عيالهم ، إلى غير ذلك من
الصفحه ١٨٧ : عليهما
، كأصالتي البراءة إذا كانت إحداهما موافقة للاستصحاب مثلا ، فلا وجه لعدّه من
المرجّحات ، لفرض عدم
الصفحه ٢١٧ : ستّة. وإذا ورد
عامّ وخاصّ ، فالخاصّ لا يخلو : إمّا أن يكون قطعيّا مطلقا ، أو ظنّيا كذلك ، أو
قطعيّا
الصفحه ٢٤٩ : ،
وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة ، على أضعف الوجهين في حكم
تعارض الأحوال إذا تكافأت